اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
الأوزاعي ﵁، فإنه قال في امرأة قتلت في الحمام، تشهد أربع نسوة على رجل أو امرأة أنه قتلها إن الشهادة توجب العقل ولا توجب القصاص.
[٣١٨/ ١٠]- واجمعوا أن المرأة إذا قالت: أنا ولدت هذا الغلام، لتلزمه رجلًا هو زوجها، لم يقبل قولها إذا أنكره زوجها، أو أنكر ولادتها إياه، وأنها إن أقامت نساءً يشهدن لها بالولادة بعد ان تزوجها بأكثر من ستة أشهر جازت شهادتين ولزمه الولد، إلاَّ ابن صالح فإنه قال: لا تقبل شهادة النساء على ذلك، ولكن القول قول المرأة أنها ولدته.
311
المجلد
العرض
87%
الصفحة
311
(تسللي: 271)