نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
الاستثناء باطل، والعتق فيه مع أمه نافذ، إلا الأوزاعي ﵁ والحسن بن صالح فإنهما أجازا الاستثناء، وجعلا الولد - إن وضعته - مملوكًا لمولاها.
[١١٥/ ٥]- وأجمعوا أن النصراني إذا أبى الإسلام، وقد أسلمت أم ولده،
[١١٥/ ٥]- وأجمعوا أن النصراني إذا أبى الإسلام، وقد أسلمت أم ولده،
119