نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
لم تعتق عليه لذلك، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه قال: تعتق عليه ولا شيء عليها.
[١١٦/ ٦]- وأجمعوا أن من أعتق عبدًا له عن غيره بغير أمره كابنه أو غيره فالولاء للمُعْتِق، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: ولاؤه للمُعْتَق عليه.
[١١٧/ ٧]- وأجمعوا أنه من اتباع من زكاة ماله رقبة فأعتقها عن نفسه
[١١٦/ ٦]- وأجمعوا أن من أعتق عبدًا له عن غيره بغير أمره كابنه أو غيره فالولاء للمُعْتِق، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: ولاؤه للمُعْتَق عليه.
[١١٧/ ٧]- وأجمعوا أنه من اتباع من زكاة ماله رقبة فأعتقها عن نفسه
120