نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
[١٢٧/ ١٧]- وأجمعوا أن المكاتب إذا أعتق عبدًا له على مال يكتسبه على غير سبيل الكتابة لم يجز، إلا مالكًا ﵁، فإنه أجازه، إذا كان على حسن النظر ووجه التجارة.
[١٢٨/ ١٨]- وأجمعوا أن رجلًا لو كفل للمولى عن المكاتب بمال الكتابة،
[١٢٨/ ١٨]- وأجمعوا أن رجلًا لو كفل للمولى عن المكاتب بمال الكتابة،
127