نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
ولا مال للمكاتب على الكفيل، لم تجز الكفالة، إلا ابن أبي ليلى ﵁ فإنه أجازها.
[١٢٩/ ١٩]- وأجمعوا سواه أن ذلك لا يجوز أيضًا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال الكتابة، إلا محمد بن الحسن فإنه أجازها.
[١٢٩/ ١٩]- وأجمعوا سواه أن ذلك لا يجوز أيضًا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال الكتابة، إلا محمد بن الحسن فإنه أجازها.
128