إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (المتوفى ٧٦٧ هـ)
المثالين، والفرق بين التخيير والإباحة: أن المخير: فيه مطلوب بعض أفراده،
والمباح: مأذون في جميعه.
الثالث: التقسيم، ونحو: ﴿فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ [الأعراف:٤].
الرابع: الإبهام، نحو: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ
مُبِينٍ﴾ [سبأ:٢٤].
الخامس: الشك، نحو: ﴿لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾.
السادس: الإضراب، نحو:
والمباح: مأذون في جميعه.
الثالث: التقسيم، ونحو: ﴿فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ [الأعراف:٤].
الرابع: الإبهام، نحو: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ
مُبِينٍ﴾ [سبأ:٢٤].
الخامس: الشك، نحو: ﴿لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾.
السادس: الإضراب، نحو:
630