اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (المتوفى ٧٦٧ هـ)
إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (المتوفى ٧٦٧ هـ)
وهذه الإضافة واجبة عند الجمهور، ولم يثبت بما أجازه الكسائي، والأخفش من نصب الثاني شاهد، وخص المصنف -في غير هذا الموضع- النصب بـ"ـثان" دون بقية أخواته".
الحال الثاني: أن يستعمل مع عدد دون أصله الذي بني منه، مقصودا به جعل الأقل من العدد المستعمل معه مثل الأكثر، وهو العدد الذي هو أصله، نحو: "هذا رابعُ ثلاثةٍ" أي: "جاعلهم بنفسه أربعةً" فيكون حكمه حكم "جاعل" ونحوه من اسم الفاعل الذي يجوز أن ينصب ما بعده، وأن يجره بالإضافة، ويحتملها قوله: ﴿سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف:٢٢] ولا يتأتى هذا الاستعمال في "ثان" فلا يقال: "ثاني واحد" -بإضافةٍ ولا نصبٍ- وأجازه بعضهم بالنصب، نحو: "ثاني واحدا" دون الإضافة، وبعضهم مطلقا.
844
المجلد
العرض
78%
الصفحة
844
(تسللي: 828)