اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أصول الدعوة وطرقها ٣ - جامعة المدينة

مناهج جامعة المدينة العالمية
أصول الدعوة وطرقها ٣ - جامعة المدينة - مناهج جامعة المدينة العالمية
وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله -ﷺ- قال: «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله شيئًا إلا آتاه الله، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» أخرجه أبو داود والنسائي. وقال ابن عبد البر: "إنه أثبت شيء في هذا الباب، وأكثر الأحاديث على هذا، وبه قال أكثر أهل العلم".
وقيل: إن ساعة الإجابة من وقت جلوس الخطيب على المنبر، إلى أن يفرغ من الصلاة. قال أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: "قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله -ﷺ- في شأن ساعة الجمعة؟ قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام -يعني على المنبر- إلى أن تقضى الصلاة». واختار ابن القيم أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر؛ لاحتمال أن يكون -ﷺ- دل على أحدهما في وقت، وعلى الآخر في وقت آخر، وهذا كقول ابن عبد البر: الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين".
ب- من تجب عليهم الجمعة:
والجمعة تجب على المسلم الذكر الحر المكلف المقيم الصحيح، الخالي من الأعذار. عن طارق بن شهاب أن رسول الله -ﷺ- قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض» رواه أبو داود وقال: لم يسمع طارق من النبي -ﷺ- إلا أنه في سنن أبي داود بلفظ: «عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» بلفظ: أو. وفي الباب عن تميم الداري وابن عمر: «ليس على مسافر جمعة» وفيه أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «خمسة لا جمعة عليهم: المرأة، والمسافر، والعبد، والصبي، وأهل البادية».
309
المجلد
العرض
74%
الصفحة
309
(تسللي: 281)