الإمامة العظمى - الريس - عبد العزيز بن ريس الريس
الاستدراك الخامس عشر:
قال حاكم: «فكذا لها الحقُّ في نقدهِ ومناصحته والاعتراضِ على سياسته، فالحريةُ السياسية إحدى الأسس التي قام عليها الخطاب السياسي» (^١).
وهذه دعاوى عاريةٌ من بيِّنة، قال الشاعر:
الدَّعاوى ما لم يُقيموا عليها … بيِّناتٍ أصحابُها أدعياءُ
فقد تقدَّم (^٢) ذِكرُ الأدلة وأقوال السلف في عدم صحَّة مناصحةِ الإمام إلَّا أمامَهُ لا وراءه، وأنَّ الكلام من ورائه باسم النصيحة محرَّمٌ وبدعة، وتقدَّم بيانُ أن سبَّهُ وانتقاصَهُ محرَّم (^٣)، وما ذكرَهُ الدكتور حاكمٌ لا يخرجُ عن أحوالٍ ثلاثة:
الحال الأولى: كلامُ حماسةٍ وعاطفة. ومن المعلوم أنَّ مثل هذا ليس بيِّنةً ولا حجَّة.
الحال الثانية: أنَّ أدلته أدلةٌ خارجَ موردِ النزاع، لأنها في النُّصحِ أمامَهُ؛ وهذا جائزٌ وليس ممنوعًا.
فقد ذكر حديث: «أفضَلُ الجهاد كلمةُ حقٍّ عند سلطان جائر» (^٤)، وحديث: «سيِّدُ الشهداء حمزة، ورجلٌ قامَ إلى إمامٍ جائر فأمرَهُ ونهاه» (^٥).
_________
(^١) (ص: ٤٥).
(^٢) تقدم (ص: ٥٠).
(^٣) تقدم (ص: ٤٦).
(^٤) أخرجه الترمذي (٢١٧٤)، وأبو داود (٤٣٤٤)، وابن ماجه (٤٠١١)، وأحمد (٣/ ١٩) من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.
(^٥) أخرجه الحاكم (٣/ ٢١٥).
قال حاكم: «فكذا لها الحقُّ في نقدهِ ومناصحته والاعتراضِ على سياسته، فالحريةُ السياسية إحدى الأسس التي قام عليها الخطاب السياسي» (^١).
وهذه دعاوى عاريةٌ من بيِّنة، قال الشاعر:
الدَّعاوى ما لم يُقيموا عليها … بيِّناتٍ أصحابُها أدعياءُ
فقد تقدَّم (^٢) ذِكرُ الأدلة وأقوال السلف في عدم صحَّة مناصحةِ الإمام إلَّا أمامَهُ لا وراءه، وأنَّ الكلام من ورائه باسم النصيحة محرَّمٌ وبدعة، وتقدَّم بيانُ أن سبَّهُ وانتقاصَهُ محرَّم (^٣)، وما ذكرَهُ الدكتور حاكمٌ لا يخرجُ عن أحوالٍ ثلاثة:
الحال الأولى: كلامُ حماسةٍ وعاطفة. ومن المعلوم أنَّ مثل هذا ليس بيِّنةً ولا حجَّة.
الحال الثانية: أنَّ أدلته أدلةٌ خارجَ موردِ النزاع، لأنها في النُّصحِ أمامَهُ؛ وهذا جائزٌ وليس ممنوعًا.
فقد ذكر حديث: «أفضَلُ الجهاد كلمةُ حقٍّ عند سلطان جائر» (^٤)، وحديث: «سيِّدُ الشهداء حمزة، ورجلٌ قامَ إلى إمامٍ جائر فأمرَهُ ونهاه» (^٥).
_________
(^١) (ص: ٤٥).
(^٢) تقدم (ص: ٥٠).
(^٣) تقدم (ص: ٤٦).
(^٤) أخرجه الترمذي (٢١٧٤)، وأبو داود (٤٣٤٤)، وابن ماجه (٤٠١١)، وأحمد (٣/ ١٩) من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.
(^٥) أخرجه الحاكم (٣/ ٢١٥).
313