آراء السمعاني العقدية - المؤلف
ب - أن الشفاعة حق، ومن أنكرها فهو ضال مبتدع، يقول السمعاني: " والأخبار في الشفاعة كثيرة، وأول من أنكرها عمرو بن عبيد، وهو ضال مبتدع بإجماع أهل السنة ". (^١)
ج - وأن الشفاعة قسمان: أولًا: شفاعة منفية: وهي شفاعة الكفار، قال تعالى: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ﴾ [البقرة:١٢٣]، يقول السمعاني: " أراد بقوله: " وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ " في قوم مخصوصين، وهم اليهود والنصارى " (^٢)، وقال تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدَّثر:٤٨]، يقول السمعاني معللًا ذلك: " لأنهم كفرة، فلا يكون لهم شفيع ولو كان لم ينفعهم. وفي التفسير: أن هذا حين يخرج قوم من المؤمنين من النار، بشفاعة الأنبياء والرسل، والملائكة، والعلماء والصديقين، وكل هذا مروي في الأخبار، ويبقى الكفار في النار على الخصوص ". (^٣)
ثانيًا: الشفاعة المثبتة: وهي ما اجتمع فيها شرطان:
١ - إذن الله تعالى للشافع أن يشفع،
٢ - ورضاه عن المشفوع له، واستدل لها السمعاني بجملة من النصوص، منها:
قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه:١٠٩]، وقال تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم:٢٦]، يقول السمعاني: " والمعنى أنهم لا يملكون الشفاعة لأحد، حتى يأذن الله فيه ويرضاه " (^٤).
_________
(^١) السمعاني: تفسير القرآن: ٣/ ٢٧٠
(^٢) السمعاني: تفسير القرآن: ١/ ١٣٤
(^٣) السمعاني: تفسير القرآن: ٦/ ٩٩
(^٤) السمعاني: تفسير القرآن: ٥/ ٢٩٦
ج - وأن الشفاعة قسمان: أولًا: شفاعة منفية: وهي شفاعة الكفار، قال تعالى: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ﴾ [البقرة:١٢٣]، يقول السمعاني: " أراد بقوله: " وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ " في قوم مخصوصين، وهم اليهود والنصارى " (^٢)، وقال تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدَّثر:٤٨]، يقول السمعاني معللًا ذلك: " لأنهم كفرة، فلا يكون لهم شفيع ولو كان لم ينفعهم. وفي التفسير: أن هذا حين يخرج قوم من المؤمنين من النار، بشفاعة الأنبياء والرسل، والملائكة، والعلماء والصديقين، وكل هذا مروي في الأخبار، ويبقى الكفار في النار على الخصوص ". (^٣)
ثانيًا: الشفاعة المثبتة: وهي ما اجتمع فيها شرطان:
١ - إذن الله تعالى للشافع أن يشفع،
٢ - ورضاه عن المشفوع له، واستدل لها السمعاني بجملة من النصوص، منها:
قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه:١٠٩]، وقال تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم:٢٦]، يقول السمعاني: " والمعنى أنهم لا يملكون الشفاعة لأحد، حتى يأذن الله فيه ويرضاه " (^٤).
_________
(^١) السمعاني: تفسير القرآن: ٣/ ٢٧٠
(^٢) السمعاني: تفسير القرآن: ١/ ١٣٤
(^٣) السمعاني: تفسير القرآن: ٦/ ٩٩
(^٤) السمعاني: تفسير القرآن: ٥/ ٢٩٦
600