بذل النظر في الأصول - العلاء محمد بن عبد الحميد الأسمندي (٥٥٢ هـ)
٨٣ - باب في: نسخ الأخبار:
ذهب أكثر الناس إلى المنع من جواز ذلك.
وجماعة من المتكلمين ذهبوا إلى جوازه.
وإنا نقول: إن نسخ الأخبار على ضربين: أحدهما- أن ينسخ عنا تلاوة الخبر. والآخر- أن ينسخ نفس الخبر.
(أ) - أما نسخ تلاوة الخبر:
فجائز لما ذكرنا- وهو كنسخ تلاوة أخبار التوراة.
(ب) - وأما نسخ ابتداء الخبر:
[فـ] بطريقين:
أحدهما- أن يأمر الله تعالى بأن تخبر عن شيء ثم ينهانا عنه. أو يدلنا على قبحه.
والاخر- أن يأمرنا بالإخبار عن إثبات الشيء ثم يأمرنا [بالإخبار] عن نفيه.
أما الأول- فيجوز ورود النسخ عليه، سواء كان مما يصح [فيه] التغيير كالعبادات، أو لا يصح فيه التغيير نحو الإخبار عن الصفات الذاتية. والدلالة على ذلك أنه يجوز أن تتعلق المفسدة بالإخبار عن الشيء مع بقاء المخبر عنه
ذهب أكثر الناس إلى المنع من جواز ذلك.
وجماعة من المتكلمين ذهبوا إلى جوازه.
وإنا نقول: إن نسخ الأخبار على ضربين: أحدهما- أن ينسخ عنا تلاوة الخبر. والآخر- أن ينسخ نفس الخبر.
(أ) - أما نسخ تلاوة الخبر:
فجائز لما ذكرنا- وهو كنسخ تلاوة أخبار التوراة.
(ب) - وأما نسخ ابتداء الخبر:
[فـ] بطريقين:
أحدهما- أن يأمر الله تعالى بأن تخبر عن شيء ثم ينهانا عنه. أو يدلنا على قبحه.
والاخر- أن يأمرنا بالإخبار عن إثبات الشيء ثم يأمرنا [بالإخبار] عن نفيه.
أما الأول- فيجوز ورود النسخ عليه، سواء كان مما يصح [فيه] التغيير كالعبادات، أو لا يصح فيه التغيير نحو الإخبار عن الصفات الذاتية. والدلالة على ذلك أنه يجوز أن تتعلق المفسدة بالإخبار عن الشيء مع بقاء المخبر عنه
332