بذل النظر في الأصول - العلاء محمد بن عبد الحميد الأسمندي (٥٥٢ هـ)
وأما المخالف- فقد استدل بما روي عن علي ﵁ أنه سئل عن بيع أمهات فقال: "رأيي ورأي عمر أن لا يبعن، ثم رأيت جواز بيعهن" فقال عبيدة السلماني: "رأيك مع الصحابة أحب إلى من رأيك وحدك". وقوله: "رأيك مع الصحابة" دليل على سبق الإجماع، ثم استجاز على مخالفيه. وبما روى عن أبى بكر ﵁ أن كان يرى تسوية العطايا في القسمة، ولو ينكر عليه أحد، فيكون إجماعًا. ثم لما آل الأمر إلى عمر ﵁ فضل ولم ينكر عليه أحد، فجل أن انقراض العصر شرط كونه حجة.
والجواب- أن جابرًا ﵁ كان يرى بيع أمهات الأولاد،
والجواب- أن جابرًا ﵁ كان يرى بيع أمهات الأولاد،
555