بذل النظر في الأصول - العلاء محمد بن عبد الحميد الأسمندي (٥٥٢ هـ)
فإنما من قال: " قست هذا الشيء"، يقال: " على ماذا قسته؟ " ومن أثبت حكم الشيء في غيره، من غير مشاركة بينهما في العلة، لا يكون قائسًا، بل مبتدئًا في إثبات الحكم. فإذن لا بد في القياس من: أصل، وفرع، وعلة يشتركان فيها، ومن حكم يثبت بهذه المشاركة- فنبين:
معنى كل واحد من هذه الألفاظ.
ثم نبين جواز ورود التعبد به في الشرع.
وما يتصل بذلك من الأبواب، على الترتيب إن شاء الله تعالى.
أما الأصل:
فهو ما يتفرع عليه غيره، كما ذكرنا في صدر الكتاب.
وتكلم العلماء في: أصل القياس:
قال بعضهم: هو الدليل الدال على الحكم، في الموضع المقيس عليه، كحديث الربا في البر.
وقال بعضهم: هو الشيء الذي يثبت حكم القياس فيه بالنص والإجماع. وهو كالبر في حكم الربا.
وقال بعضهم: هو الحكم الثابت في موضع النص، كجرمه الربا في البر.
وكل ذلك صحيح: جاز أن يراد بذكر أصل القياس.
أما الحديث الدال على قبح بيع الربا في البر- فلأن قبح بيع الأرز متفرع عليه.
معنى كل واحد من هذه الألفاظ.
ثم نبين جواز ورود التعبد به في الشرع.
وما يتصل بذلك من الأبواب، على الترتيب إن شاء الله تعالى.
أما الأصل:
فهو ما يتفرع عليه غيره، كما ذكرنا في صدر الكتاب.
وتكلم العلماء في: أصل القياس:
قال بعضهم: هو الدليل الدال على الحكم، في الموضع المقيس عليه، كحديث الربا في البر.
وقال بعضهم: هو الشيء الذي يثبت حكم القياس فيه بالنص والإجماع. وهو كالبر في حكم الربا.
وقال بعضهم: هو الحكم الثابت في موضع النص، كجرمه الربا في البر.
وكل ذلك صحيح: جاز أن يراد بذكر أصل القياس.
أما الحديث الدال على قبح بيع الربا في البر- فلأن قبح بيع الأرز متفرع عليه.
582