اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح المعالم في أصول الفقه

ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري
شرح المعالم في أصول الفقه - ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري
يَقُولَ: إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالسُّجُودِ، وَمَا أَمَرْتَنِي بِهِ فِي الْحَالِ؛ فَكَيفَ تَذُمُّنِي عَلَى تَرْكِهِ فِي الْحَالِ؟ !
الثَّالِثُ: لَوْ جَازَ التَّأْخِيرُ لَجَازَ: إِمَّا إِلَى بَدَلٍ، أَوْ لَا إِلَى بَدَلٍ، وَالْقِسْمَانِ بَاطِلانِ؛ فَالْقَوْلُ بِجَوَازِ التَّأْخِيرِ بَاطِلٌ:
أَمَّا فَسَادُ الْقِسْمِ الأَوَّلِ: فَهُوَ: أَنَّ الْبَدَلَ هُوَ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَ الْمُبدَلِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ؛
===
وقوله: "الثالثُ: لو جازَ التَّأْخِير لجاز إما إلى بَدَلٍ، أَوْ لَا إِلَى بدلٍ، والقِسْمان باطلان؛ فالقول بجواز التأخير باطل:
أما فسادُ الأول؛ فلأنَّ البدلَ يقومُ مقامَ المُبدل منه مِنْ كُلِّ وجه".
ظاهر هذا اللفظ فيه مناقشة؛ فإِنَّ التيمم بدلٌ عن الماء، ولا يَقُوم مقامه مِنْ كُلِّ وجه؛
275
المجلد
العرض
32%
الصفحة
275
(تسللي: 163)