اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح المعالم في أصول الفقه

ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري
شرح المعالم في أصول الفقه - ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري
فَإِذَا أَتَى بِذلِكَ الْبَدَلِ، وَجَبَ أَن يَسْقُطَ عَنْهُ ذلِكَ التَّكْلِيفُ؛ وَبِالاتِّفَاقِ لَيسَ كَذلِكَ.
فَإِنْ قَالُوا: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: "الْبَدَلُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُبْدَلِ فِي ذلِكَ الْوَقتِ، لَا مُطْلَقًا":
فَنَقُولُ: لَمَّا كَانَ مُقْتَضَى الأَمْرِ لَيسَ إلا الْمَرَّةَ الْوَاحِدَة -وَهذَا الْبَدَلُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فِي
===
فإنه لا يرفع الحدث، وكذلك الكنايات تقوم مقامَ الصريح في إِفادة الحُكم، لَا مِنْ كلِّ وجه، بل مع النية.
ومرادُه: أنه إذا خُيِّرَ في أول الوقت بين الفعل والعزم، فقد ينزل ذلك منزلة التخيير في خصال الكفارة، ومتى أتى بخَصْلةٍ منها كفاه الإِتيان بها في إِسقاط الباقي، فنظره ها هنا سقوط العزم فقط.
قوله: "فإِن قالوا: لِمَ لا يجوز أَنْ يُقال: البدل قائم مَقام المبدل في ذلك الوقت لا مطلقًا"؟
وجوابه: أن مقتضى الأمر ليس إلا المرة، وهذا البدل قائم مقامه، فوجب أن يكون كافيًا
276
المجلد
العرض
32%
الصفحة
276
(تسللي: 164)