المفاتيح في شرح المصابيح - الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الزَّيْدَانيُّ الكوفي الضَّريرُ الشِّيرازيُّ الحَنَفيُّ المشهورُ بالمُظْهِري
قوله: "بعثتم ميسِّرين"، (التيسير): التسهيل؛ يعني: أُمرتم باللطف والرحمة على الناس، وترك إيذائهم.
"التعسير": ضد التيسير.
"لا تصلح": أي: لا يليق، ولا يجوز.
"القذر": ما يَنفر ويَتقذَّر منه الطبع، كالنجاسات والأشياء المنتنة.
قوله: "أو كما قال رسول الله ﵇"؛ يعني: شك الراوي أن رسول الله - ﵇ - قال هذه الكلمات، أو قال شيئًا آخر.
* * *
٣٤١ - قالت أسماءُ بنت أبي بكر - ﵂ -: سأَلَتِ امرأَةٌ رسولَ الله - ﷺ -: أرأَيْتَ إحدانا إذا أصابَ ثَوْبَها الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ؟ فقالَ رسولُ الله - ﷺ -: "إذا أصابَ ثَوْبَ إِحْداكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثمَّ لتَنْضَحْهُ بماءٍ، ثمَّ تُصلِّي فيه".
وفي روايةٍ: "حُتِّيه، ثم اقْرُصيهِ، ثم اغسِليهِ بالماء".
وفي روايةٍ: "ثُمَّ رُشِّيهِ بالماءِ، وصلِّي فيه".
قولها: "أرأيت إحدانا": أي: أَخبِرْنا عن حكم إصابة دم الحيضة ثوبَ إحدانا، و(الحيضة): الحيض.
قوله: "فلتقرصه": فلتَمْسَحْه بيدها مسحًا شديدًا قبل الغَسْلِ حتى تنقيته.
"ثم لتنضحه"؛ أي: ثم لتغسله، (النضح) هنا: صبُّ الماء.
"ثم تصلي فيه"؛ يعني: إذا غسلته وبقي أثره فلا بأس؛ لأن إزالة لون الدم متعسِّر.
* * *
"التعسير": ضد التيسير.
"لا تصلح": أي: لا يليق، ولا يجوز.
"القذر": ما يَنفر ويَتقذَّر منه الطبع، كالنجاسات والأشياء المنتنة.
قوله: "أو كما قال رسول الله ﵇"؛ يعني: شك الراوي أن رسول الله - ﵇ - قال هذه الكلمات، أو قال شيئًا آخر.
* * *
٣٤١ - قالت أسماءُ بنت أبي بكر - ﵂ -: سأَلَتِ امرأَةٌ رسولَ الله - ﷺ -: أرأَيْتَ إحدانا إذا أصابَ ثَوْبَها الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ؟ فقالَ رسولُ الله - ﷺ -: "إذا أصابَ ثَوْبَ إِحْداكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثمَّ لتَنْضَحْهُ بماءٍ، ثمَّ تُصلِّي فيه".
وفي روايةٍ: "حُتِّيه، ثم اقْرُصيهِ، ثم اغسِليهِ بالماء".
وفي روايةٍ: "ثُمَّ رُشِّيهِ بالماءِ، وصلِّي فيه".
قولها: "أرأيت إحدانا": أي: أَخبِرْنا عن حكم إصابة دم الحيضة ثوبَ إحدانا، و(الحيضة): الحيض.
قوله: "فلتقرصه": فلتَمْسَحْه بيدها مسحًا شديدًا قبل الغَسْلِ حتى تنقيته.
"ثم لتنضحه"؛ أي: ثم لتغسله، (النضح) هنا: صبُّ الماء.
"ثم تصلي فيه"؛ يعني: إذا غسلته وبقي أثره فلا بأس؛ لأن إزالة لون الدم متعسِّر.
* * *
436