اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - شمس الدين البِرْماوي، أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني المصري الشافعي
(من يومئذ)؛ أي: مِن غضَبه يومئذٍ.
(منفرون)؛ أي: عن الجَماعات، والأُمورِ الإسلامية، وفي مُخاطبة الكلِّ ولم يُعيِّن مَن يُطوِّل من التلطُّف، وهذه عادتُه - ﷺ -؛ لنفي الخجَل ونحوه عن الفاعِل.
(بالناس)؛ أي: صلَّى ملتبسًا بهم.
(المريض والضعيف وذو الحاجة) ذكر الثَّلاثة؛ لأنَّها تجمَع الأنواع الموجِبة للتخفيف، فإنَّ المقتَضي إما في نفْسه بحسَب ذاته، وهو الضَّعيف، أو العارِض، وهو المرَض، ولا في نفْسه، وهو ذو الحاجة، وفي روايةٍ: (وذو الحاجَة) بالرفع، إما بالعطْف على موضع خبرِ: (إِنَّ) قبْل دُخولها، أو على الضمير الذي في الخبر المقدَّر.
قال (ن): فيه جواز التأخُّر عن الجماعة إذا عُلم من عادة الإمام أنَّه يُطوِّل كثيرًا، وجواز ذِكْر الإنسان بفُلانٍ في مَعرِض الشَّكوى والغضَب بما يُنكر من أُمور الدِّين، وإنكار المنْهي عنه تَنْزيهًا، والتَّعزير على إطالة الصلاة إذا لم يَرضَ المأْمومون، والاكتفاء فيه بالكلام، والأَمر بتخفيف الصَّلاة.
* * *
٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِينيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "اعْرِفْ وِكَاءَهَا -أَوْ قَالَ: وِعَاءَهَا- وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ ربُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ"،
(منفرون)؛ أي: عن الجَماعات، والأُمورِ الإسلامية، وفي مُخاطبة الكلِّ ولم يُعيِّن مَن يُطوِّل من التلطُّف، وهذه عادتُه - ﷺ -؛ لنفي الخجَل ونحوه عن الفاعِل.
(بالناس)؛ أي: صلَّى ملتبسًا بهم.
(المريض والضعيف وذو الحاجة) ذكر الثَّلاثة؛ لأنَّها تجمَع الأنواع الموجِبة للتخفيف، فإنَّ المقتَضي إما في نفْسه بحسَب ذاته، وهو الضَّعيف، أو العارِض، وهو المرَض، ولا في نفْسه، وهو ذو الحاجة، وفي روايةٍ: (وذو الحاجَة) بالرفع، إما بالعطْف على موضع خبرِ: (إِنَّ) قبْل دُخولها، أو على الضمير الذي في الخبر المقدَّر.
قال (ن): فيه جواز التأخُّر عن الجماعة إذا عُلم من عادة الإمام أنَّه يُطوِّل كثيرًا، وجواز ذِكْر الإنسان بفُلانٍ في مَعرِض الشَّكوى والغضَب بما يُنكر من أُمور الدِّين، وإنكار المنْهي عنه تَنْزيهًا، والتَّعزير على إطالة الصلاة إذا لم يَرضَ المأْمومون، والاكتفاء فيه بالكلام، والأَمر بتخفيف الصَّلاة.
* * *
٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِينيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "اعْرِفْ وِكَاءَهَا -أَوْ قَالَ: وِعَاءَهَا- وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ ربُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ"،
7