الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي - عبد الحق بن ملا حقي التركماني
ما لا يحلُّ له أخذه. ولكنَّه لو قدر على شيءٍ من أموالهم لم يحلَّ له أن يأخذ منه شيئًا قلَّ أو كثرَ، لأنَّه إذا كان منهم في أمانٍ فهُمْ منه في مثله، ولأنه لا يحلُّ له في أمانهم إلا ما يحلُّ له من أموال المسلمين وأهل الذِّمَّة، لأنَّ المالَ ممنوعٌ بوجوهٍ:
أوَّلُها: إسلامُ صاحبه.
والثَّاني: مال من له ذِمَّةٌ.
أوَّلُها: إسلامُ صاحبه.
والثَّاني: مال من له ذِمَّةٌ.
82