اللباب «شرح فصول الآداب» - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
وأصناف أواني الطعام قسمان:
القسم الأول: ما يحتاج إلى غطاء خاص، فغطاؤه وكاؤه، فأغلقه واذكر اسم الله.
والقسم الآخر من الأواني: إذا كان فيه طعام وليس له عادةً غطاء، كالطِّيس وبعض الصحون فأنت مخير، إما أن تغطيه غطاءً كاملًا وهذا أحسن، ويوجد الآن البلاستيك المحكم ويقول: "بسم الله"، فإن تعذر أو تعسر فضع عودًا، وقل: "بسم الله"، وهذا يكفي إن شاء الله، ولهذا قال: «ولو أن تعرض عليه عودًا وتذكر اسم الله» وهذا إن لم يجد الغطاء.
والحكمة في ذلك حفظها من الأذى، وقد جاء في سنن الترمذي: أن الشيطان حساس لحّاس، (١)
والخبر فيه مقال.
_________
(١) أخرجه الترمذي (رقم: ١٨٥٩) وقال: غريب. والحاكم (رقم: ٧١٢٧) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي في التلخيص، قائلًا: بل موضوع.
فإن يعقوب بن الوليد كذبه أحمد وغيره. والحديث صحيح بلفظة: «من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» أخرجه النسائي (رقم: ٦٩٠٦) والبيهقي (رقم: ١٥٠٠١) عن عفان بن مسلم حدثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة - ﵁ -. وقال النسائي: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله. أخرج له البخاري في الصوم والطب والجنائز وغير موضع. وقد جاء الحديث من طرق أخرى.
القسم الأول: ما يحتاج إلى غطاء خاص، فغطاؤه وكاؤه، فأغلقه واذكر اسم الله.
والقسم الآخر من الأواني: إذا كان فيه طعام وليس له عادةً غطاء، كالطِّيس وبعض الصحون فأنت مخير، إما أن تغطيه غطاءً كاملًا وهذا أحسن، ويوجد الآن البلاستيك المحكم ويقول: "بسم الله"، فإن تعذر أو تعسر فضع عودًا، وقل: "بسم الله"، وهذا يكفي إن شاء الله، ولهذا قال: «ولو أن تعرض عليه عودًا وتذكر اسم الله» وهذا إن لم يجد الغطاء.
والحكمة في ذلك حفظها من الأذى، وقد جاء في سنن الترمذي: أن الشيطان حساس لحّاس، (١)
والخبر فيه مقال.
_________
(١) أخرجه الترمذي (رقم: ١٨٥٩) وقال: غريب. والحاكم (رقم: ٧١٢٧) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي في التلخيص، قائلًا: بل موضوع.
فإن يعقوب بن الوليد كذبه أحمد وغيره. والحديث صحيح بلفظة: «من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» أخرجه النسائي (رقم: ٦٩٠٦) والبيهقي (رقم: ١٥٠٠١) عن عفان بن مسلم حدثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة - ﵁ -. وقال النسائي: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله. أخرج له البخاري في الصوم والطب والجنائز وغير موضع. وقد جاء الحديث من طرق أخرى.
161