اللباب «شرح فصول الآداب» - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
مسألة ضرب الدف:
يضرب الدف في ثلاثة أحوال: في العرس والعيد وعند قدوم الغائب.
وحكم ضرب الدف مستحب وما تقدم من الأحوال الثلاثة فأدلتها ما يلي:
الحالة الأولى: أمر النبي - ﷺ - به في إعلان النكاح.
الحالة الثانية: في العيد وفيه خبر أبي بكر - ﵁ - لما دخل على النبي - ﷺ - ووجد عنده جاريتين تدففان فزجرهما، وقال: بمزمور الشيطان في بيت الرسول - ﷺ -، فقال: «دعهما فإن لكل قوم عيدا» (١)
ويستفاد من هذا الحديث:
- بيان التعليل بقوله: «إن لكل ..» بعد الحكم بقوله «دعهما» أي لجواز اللعب وإباحته.
_________
(١) أخرجه أحمد (رقم: ٢٤٠٩٥ و٢٤٩٩٦) والبخاري (رقم: ٩٠٩ و٣٧١٦) ومسلم (رقم: ٨٩٢) والنسائي (رقم: ١٥٩٣) وابن ماجه (رقم: ١٨٩٨) وأبو عوانة (رقم: ٢١٣٨) وأبو يعلى (رقم: ٥٠).
يضرب الدف في ثلاثة أحوال: في العرس والعيد وعند قدوم الغائب.
وحكم ضرب الدف مستحب وما تقدم من الأحوال الثلاثة فأدلتها ما يلي:
الحالة الأولى: أمر النبي - ﷺ - به في إعلان النكاح.
الحالة الثانية: في العيد وفيه خبر أبي بكر - ﵁ - لما دخل على النبي - ﷺ - ووجد عنده جاريتين تدففان فزجرهما، وقال: بمزمور الشيطان في بيت الرسول - ﷺ -، فقال: «دعهما فإن لكل قوم عيدا» (١)
ويستفاد من هذا الحديث:
- بيان التعليل بقوله: «إن لكل ..» بعد الحكم بقوله «دعهما» أي لجواز اللعب وإباحته.
_________
(١) أخرجه أحمد (رقم: ٢٤٠٩٥ و٢٤٩٩٦) والبخاري (رقم: ٩٠٩ و٣٧١٦) ومسلم (رقم: ٨٩٢) والنسائي (رقم: ١٥٩٣) وابن ماجه (رقم: ١٨٩٨) وأبو عوانة (رقم: ٢١٣٨) وأبو يعلى (رقم: ٥٠).
191