اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اللباب «شرح فصول الآداب»

أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
اللباب «شرح فصول الآداب» - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
بكفء سواء كانت الولاية ولاية عامة، أو خاصة فيجب على من كان على علم بحاله أن يخبر به، حتى تتم النصيحة لأهل الإسلام في ذلك.
وفيما تقدم من صورة الاستشارة يجب عليه أن يخبر ويكون مأجورًا، وله ثواب النصيحة، فإن أراد التشفي فإنه يأثم من هذه الجهة، وأما من حيث الإشارة فهو مثاب.
قول المؤلف قول النبي - ﷺ -: «قولوا في الفاسق ما فيه ليحذره الناس» (١)
لا يصح عن النبي - ﷺ - بل هو خبر باطل.
ولكن دلت الأحاديث على مقتضاه كما في صحيح مسلم (٢) وذكره البخاري في ترجمة باب (٣) حديث أبي رقية ولمسلم من حديث أبي رقية تميم
_________
(١) ليس موجودا بهذا اللفظ، وجاء بلفظ مقارب له عند الطبراني (رقم: ١٠١٠) والبيهقي في السنن (رقم: ٢١٤٤٢) وفي الشعب الإيمان (رقم: ٩٦٦٧) وغيرهم: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال: رسول الله - ﷺ -: «أترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يعرفه الناس» قال البيهقي: فهذا حديث يعرف بالجارود بن يزيد النيسابوري وأنكره عليه أهل العلم بالحديث سمعت أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ غير مرة يقول كان أبو بكر الجارودي إذا مر بقبر جده فى مقبرة الحسين بن معاذ يقول يا أبة لو لم تحدث بحديث بهز بن حكيم لزرتك. قال الشيخ وقد سرقه عنه جماعة من الضعفاء فرووه عن بهز بن حكيم ولم يصح فيه شيء.
(٢) وهو: باب بيان أن الدين النصيحة. صحيح مسلم (١/ ٧٤).
(٣) وهو: باب قول النبي - ﷺ - (الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) صحيح البخاري (١/ ٣٠).
212
المجلد
العرض
60%
الصفحة
212
(تسللي: 212)