اللباب «شرح فصول الآداب» - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
وَلَا يَجْتَمِعُ رَجُلَانِ وَلَا امْرَأَتَانِ عَرْيَانَيْنِ، فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ، وَلَا إِزَارٍ وَاحِدٍ.
وَلَا يَجُوْزُ تَعَمُّدُ حُضُوْرِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ، وَلَا شَيءٌ مِنَ المَلَاهِي المُطْرِبَةِ، كَالطَّبْلِ وَالزَّمْرِ، وَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ الدُّفُ لِلنِّكَاحِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - ﷺ -: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ».
وَلَا بَأْسَ بِالرُّقْيَةِ بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ التَعْوِيْذُ بِهِ.
قوله: (ولبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء ...)
اتفق العلماء - ﵏ - على تحريم أن يلبس الرجل الحرير، وأن يجلس عليه، وأن يلتحف به، أو أن يقعد عليه في حال الاختيار والسعة، والأدلة في ذلك كثيرة:
منها حديث البراء - ﵁ - المتفق عليه، قال: أمرنا النبي - ﷺ - بسبع، ونهانا عن سبع: ومنها-: خاتم الذهب ولبس الحرير. (١) وكذلك ما أخرجه
_________
(١) أخرجه البخاري (رقم: ١١٨٢ و٤٨٨٠ و٥٣٢٦) ومسلم (رقم: ٢٠٦٦).
وَلَا يَجُوْزُ تَعَمُّدُ حُضُوْرِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ، وَلَا شَيءٌ مِنَ المَلَاهِي المُطْرِبَةِ، كَالطَّبْلِ وَالزَّمْرِ، وَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ الدُّفُ لِلنِّكَاحِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - ﷺ -: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ».
وَلَا بَأْسَ بِالرُّقْيَةِ بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ التَعْوِيْذُ بِهِ.
قوله: (ولبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء ...)
اتفق العلماء - ﵏ - على تحريم أن يلبس الرجل الحرير، وأن يجلس عليه، وأن يلتحف به، أو أن يقعد عليه في حال الاختيار والسعة، والأدلة في ذلك كثيرة:
منها حديث البراء - ﵁ - المتفق عليه، قال: أمرنا النبي - ﷺ - بسبع، ونهانا عن سبع: ومنها-: خاتم الذهب ولبس الحرير. (١) وكذلك ما أخرجه
_________
(١) أخرجه البخاري (رقم: ١١٨٢ و٤٨٨٠ و٥٣٢٦) ومسلم (رقم: ٢٠٦٦).
227