اللباب «شرح فصول الآداب» - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
والمشهور عن الإمام أحمد - ﵀ - وهذا على أحد الأقوال فإنه قال: وأحاديث التختم باليسار أحب لي وهي أقوى وأثبت، وفي المسألة أقوال:
القول الأول: أنه مباح في اليمين والشمال، قالوا: والذي ثبت عن النبي - ﷺ - التختم، وفي الخنصر.
وأما في اليمين أو الشمال فلا يصح شيء، والأحاديث في ذلك متدافعة ومضطربة.
والقول الثاني: أنه باليمين أفضل وهذا مذهب البخاري، وقد أخرج فيه حديث أنس المتفق عليه: أن النبي - ﷺ - اتخذ خاتمًا وكان في يمينه. (١)
_________
(١) أخرجه البخاري (رقم: ٥٥٣٠) ومسلم (رقم: ٢٠٩٤) وأخرجه وأبو داود (رقم: ٤٢١٦) وابن ماجه (رقم: ٣٦٤١) والترمذي (١٧٣٩) والنسائي (رقم: ٩٤٤٧) عن ابن شهاب، عن أنس.
وأخرجه البخاري (رقم: ٥٥٣١ و٥٥٣٢) عن حميد عن أنس.
أخرجه أحمد (رقم:١٣٢١٥) ومسلم (رقم:٥٥٣٧) وأبو داود (رقم:٤٢١٦) وابن ماجه (رقم: ٣٦٤١) والترمذي (رقم: ١٧٣٩) والنسائي (رقم: ٩٤٤٨) عن الزهري، عن أنس.
وأخرجه البخاري (رقم: ٥٥٣٤ و٥٥٣٧) والنسائي (رقم: ٩٤٥٣) وأبو يعلى (رقم: ٣١١٩) عن قتادة، عن أنس.
القول الأول: أنه مباح في اليمين والشمال، قالوا: والذي ثبت عن النبي - ﷺ - التختم، وفي الخنصر.
وأما في اليمين أو الشمال فلا يصح شيء، والأحاديث في ذلك متدافعة ومضطربة.
والقول الثاني: أنه باليمين أفضل وهذا مذهب البخاري، وقد أخرج فيه حديث أنس المتفق عليه: أن النبي - ﷺ - اتخذ خاتمًا وكان في يمينه. (١)
_________
(١) أخرجه البخاري (رقم: ٥٥٣٠) ومسلم (رقم: ٢٠٩٤) وأخرجه وأبو داود (رقم: ٤٢١٦) وابن ماجه (رقم: ٣٦٤١) والترمذي (١٧٣٩) والنسائي (رقم: ٩٤٤٧) عن ابن شهاب، عن أنس.
وأخرجه البخاري (رقم: ٥٥٣١ و٥٥٣٢) عن حميد عن أنس.
أخرجه أحمد (رقم:١٣٢١٥) ومسلم (رقم:٥٥٣٧) وأبو داود (رقم:٤٢١٦) وابن ماجه (رقم: ٣٦٤١) والترمذي (رقم: ١٧٣٩) والنسائي (رقم: ٩٤٤٨) عن الزهري، عن أنس.
وأخرجه البخاري (رقم: ٥٥٣٤ و٥٥٣٧) والنسائي (رقم: ٩٤٥٣) وأبو يعلى (رقم: ٣١١٩) عن قتادة، عن أنس.
243