اللباب «شرح فصول الآداب» - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
وقد روي عن عمر - ﵁ - النهي موقوفًا عليه عند عبد الرزاق، ولفظه أنه كتب إلى سعد - ﵁ -: أن لا يخصى فرس. (١)
قال البيهقي: ومتابعة قول ابن عمر وابن عباس مع ما فيه من السنة النبوية أولى ... إلى أن قال: ويحتمل جواز ذلك - أي جواز إخصاء البهائم - إذا اتصل به غرض صحيح؛ كما حكينا عن التابعين، وروينا في كتاب الضحايا، في تضحية النبي - ﷺ - بكبشين موجوءين لما فيه من تطييب اللحم. (٢)
وممن ذكر الخلاف القرطبي في تفسيره، (٣) وقال ابن مفلح في الآداب: ويباح خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها وقيل يكره. (٤)
ونقل عن أحمد كراهة ذلك، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد ما ذكر الحديث الذي رواه أبو داود من حديث جابر، قال: ذبح
_________
(١) أخرجه عبد الرزاق (رقم: ٨٤٤٢) وابن أبي شيبة (رقم: ٣٣٢٤٦).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (رقم: ٢٠٢٩٣).
(٣) تفسير القرطبي (٥/ ٣٩٠).
(٤) الآداب (٣/ ٢٦٨).
قال البيهقي: ومتابعة قول ابن عمر وابن عباس مع ما فيه من السنة النبوية أولى ... إلى أن قال: ويحتمل جواز ذلك - أي جواز إخصاء البهائم - إذا اتصل به غرض صحيح؛ كما حكينا عن التابعين، وروينا في كتاب الضحايا، في تضحية النبي - ﷺ - بكبشين موجوءين لما فيه من تطييب اللحم. (٢)
وممن ذكر الخلاف القرطبي في تفسيره، (٣) وقال ابن مفلح في الآداب: ويباح خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها وقيل يكره. (٤)
ونقل عن أحمد كراهة ذلك، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد ما ذكر الحديث الذي رواه أبو داود من حديث جابر، قال: ذبح
_________
(١) أخرجه عبد الرزاق (رقم: ٨٤٤٢) وابن أبي شيبة (رقم: ٣٣٢٤٦).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (رقم: ٢٠٢٩٣).
(٣) تفسير القرطبي (٥/ ٣٩٠).
(٤) الآداب (٣/ ٢٦٨).
316