اللباب «شرح فصول الآداب» - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
للشهادة بخلاف غيره، ففرق الأصحاب بين السفر له ولغيره في مسألة المدِين. قال: ولا يجوز تحليله منه لوجوبه بشروعه.
وقال أحمد في الفرض: إن لم تأذن لك أمك وكان عندك زاد وراحلة فحج ولا تلتفت إلى إذنها واخضع لها ودَارِها.
قال: ويلزمه طاعة والديه في غير معصية ويحرم فيها، ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخّرها، نص على ذلك كله، قال في المستوعب وغيره: ولو كانا فاسقين. وهو إطلاق كلام أحمد، وقال شيخنا - يعني ابن تيمية-: هذا فيما فيه نفع لهما، ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب، وإلاّ فلا.
ثم قال: وإنما لم يقيده أبو عبد الله لسقوط فرائض الله بالضرر، وعلى هذا بنينا تملكّه من ماله، فنفعه كماله، فليس الولد بأكثر من العبد. إلى أن قال: ونقل أبو الحارث فيمن تسأله أمه شراء ملحفة للخروج، إن كان خروجها في بر وإلا فلا يعنيها على الخروج، ونقل جعفر: إن أمرني أبي بإتيان السلطان، له عليّ طاعة؟ قال: لا، فيحتمل في هذا، والذي قبله أنه وسيلة ومظنة في المحرم فلا مخالفة لما سبق وظاهرهما المخالفة وأنه لا طاعة إلاّ في البر.
وقال أحمد في الفرض: إن لم تأذن لك أمك وكان عندك زاد وراحلة فحج ولا تلتفت إلى إذنها واخضع لها ودَارِها.
قال: ويلزمه طاعة والديه في غير معصية ويحرم فيها، ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخّرها، نص على ذلك كله، قال في المستوعب وغيره: ولو كانا فاسقين. وهو إطلاق كلام أحمد، وقال شيخنا - يعني ابن تيمية-: هذا فيما فيه نفع لهما، ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب، وإلاّ فلا.
ثم قال: وإنما لم يقيده أبو عبد الله لسقوط فرائض الله بالضرر، وعلى هذا بنينا تملكّه من ماله، فنفعه كماله، فليس الولد بأكثر من العبد. إلى أن قال: ونقل أبو الحارث فيمن تسأله أمه شراء ملحفة للخروج، إن كان خروجها في بر وإلا فلا يعنيها على الخروج، ونقل جعفر: إن أمرني أبي بإتيان السلطان، له عليّ طاعة؟ قال: لا، فيحتمل في هذا، والذي قبله أنه وسيلة ومظنة في المحرم فلا مخالفة لما سبق وظاهرهما المخالفة وأنه لا طاعة إلاّ في البر.
326