اللباب «شرح فصول الآداب» - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
أيضًا إن أبا داود قد ترجم له: "الجلسة المكروهة"، (١) في كتاب الأدب، ولم يذكرها في كتاب الصلاة ... وممن اختار العموم أيضًا شيخنا ابن باز - ﵀ - واللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين - ﵀ - فهم يرون أن المنع في هذه الجلسة منع مطلق، والذي يظهر لي ما تقدم، وهذا اختيار الشيخ ناصر الدين الألباني - ﵀ - في السلسة الضعيفة، وأن المنع فيها إنما هو في الصلاة فقط.
والحكمة ظاهرة لأجل التشبه، فإن قال قائل: إذا نهي عن هذا في الصلاة ألا يكون من التشبه بهم في خارج الصلاة؟ نقول: لا، ليس بلازم، فإنه قد يُنهى عن الشيء في الصلاة فقط، ولا يُنهى عنه خارج الصلاة، فقد نُهي عن الاختصار في الصلاة، ولم ينه عنه خارج الصلاة، وقد قالت عائشة - ﵂: «إنها صلاة اليهود» (٢) يعني يختصرون يضعون أيديهم على خواصرهم، فقد ينُهى عن الشيء في الصلاة ولا
_________
(١) سنن أبي داود (٤/ ٤١٣).
(٢) أخرجه البخاري (رقم: ٣٢٧١): ولفظه: عن مسروق عن عائشة﵂: كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله. وعبد الرزاق (رقم: ٣٣٣٨) ولفظه: عن مسروق قال: نهت عائشة أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصلاة كما تصنع اليهود. وابن أبي شيبة (رقم: ٤٦٣٤) عن مسروق، عن عائشة: أنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت: لا تشبهوا باليهود.
والحكمة ظاهرة لأجل التشبه، فإن قال قائل: إذا نهي عن هذا في الصلاة ألا يكون من التشبه بهم في خارج الصلاة؟ نقول: لا، ليس بلازم، فإنه قد يُنهى عن الشيء في الصلاة فقط، ولا يُنهى عنه خارج الصلاة، فقد نُهي عن الاختصار في الصلاة، ولم ينه عنه خارج الصلاة، وقد قالت عائشة - ﵂: «إنها صلاة اليهود» (٢) يعني يختصرون يضعون أيديهم على خواصرهم، فقد ينُهى عن الشيء في الصلاة ولا
_________
(١) سنن أبي داود (٤/ ٤١٣).
(٢) أخرجه البخاري (رقم: ٣٢٧١): ولفظه: عن مسروق عن عائشة﵂: كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله. وعبد الرزاق (رقم: ٣٣٣٨) ولفظه: عن مسروق قال: نهت عائشة أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصلاة كما تصنع اليهود. وابن أبي شيبة (رقم: ٤٦٣٤) عن مسروق، عن عائشة: أنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت: لا تشبهوا باليهود.
336