در الكنوز - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
در الكنوز
وشرعاً: اسمٌ لِما لَزِمَنا بدليل فيه شُبهَةٌ، وإنَّما سُمِّيَ بِهِ؛ إِمَّا لَكَونِهِ ساقِطاً عنا عِلْماً، أو لكونه ساقطاً علينا عَمَلاً، أو لكونه مُضْطَرِباً بينَ الفَرْضِ وَالسُّنَّةِ، أو بينَ اللُّزومِ وعَدَمِ اللُّزومِ؛ فإنَّه يلزَمُنا عَمَلاً لا عِلْماً، وشُرِعَ الواجب لإكمال الفَرضِ، والسُّنَنُ لإكمال الواجبات، والأدب لإكمال السُّنَنِ.
لكُلَّ صلاة فافتتاح مُقَدَّرُ بإيجاب ذكر قولنا: الله أكبَرُ أي: يجب افتتاح كلّ صلاةٍ بلفظ التكبير؛ كقوله: «اللَّهُ أَكبَرُ»؛ للمُواظبة عليه من لَدُنِ النَّبيِّ، سواء كانَت فَرْضاً أو نَفلاً أو واجبةً، فلا يختص به افتتاح العيد على ما ذكره ابنُ وَهْبانَ بِقَولِه:
وفي فتح عيد تُوجِبُ الله أكبر
بل هو عام في افتتاح كل صلاة.
وتَقديه أُمَّ الكِتابِ وذَاتُها ومن غيرها آي ثلاث تُقَدَّرُ
فيه ثلاثُ مسائل: وُجوبُ تقديم الفاتحة على السُّورة، وذاتُ الفاتحة واجبة أيضاً؛ لمواظبة النَّبي لها على الفاتحة، وعلى تقديمها حتَّى ولو ابتدأ بسورة ناسياً، فتَذَكَّرَ، يقرأُ الفاتحة، ثمَّ يقرأُ السُّورةَ، ويسجُدُ للسَّهْوِ.
وضَمُّ ثلاث آيات قصار، أو سورة قصيرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، في فريضة أو غيرها»، والمنفي كمالها.
لدَى أُوْلَييْ فَرْض وسائرِ نَفْلِها ووثر جميعا للوجوبِ مُحرَّرُ
فيه بيانُ محل الواجب المُتقدم، وهو أن يكون مقروءاً في الأُولَينِ مِنَ الفَرْضِ، فإذا قرأه في الأُخرَيَيْنِ، أو في إحدَى الأُوليين وإحدَى الأُخرَيَين ساهِياً يسجد للسهو؛ لتأخيره عن محله.
وفي كل ركعاتِ النَّفْلِ المُؤكَّدة وغيره، وفي جميعِ رَكَعَاتِ الوِتر، ومثله في العيد للمواظبة.
مراعاة ترتيب السجود لمثله وضَمُّكَ وَضْعَ الْأَنْفِ للجَبْهَةِ اظْهَرُ
لكُلَّ صلاة فافتتاح مُقَدَّرُ بإيجاب ذكر قولنا: الله أكبَرُ أي: يجب افتتاح كلّ صلاةٍ بلفظ التكبير؛ كقوله: «اللَّهُ أَكبَرُ»؛ للمُواظبة عليه من لَدُنِ النَّبيِّ، سواء كانَت فَرْضاً أو نَفلاً أو واجبةً، فلا يختص به افتتاح العيد على ما ذكره ابنُ وَهْبانَ بِقَولِه:
وفي فتح عيد تُوجِبُ الله أكبر
بل هو عام في افتتاح كل صلاة.
وتَقديه أُمَّ الكِتابِ وذَاتُها ومن غيرها آي ثلاث تُقَدَّرُ
فيه ثلاثُ مسائل: وُجوبُ تقديم الفاتحة على السُّورة، وذاتُ الفاتحة واجبة أيضاً؛ لمواظبة النَّبي لها على الفاتحة، وعلى تقديمها حتَّى ولو ابتدأ بسورة ناسياً، فتَذَكَّرَ، يقرأُ الفاتحة، ثمَّ يقرأُ السُّورةَ، ويسجُدُ للسَّهْوِ.
وضَمُّ ثلاث آيات قصار، أو سورة قصيرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، في فريضة أو غيرها»، والمنفي كمالها.
لدَى أُوْلَييْ فَرْض وسائرِ نَفْلِها ووثر جميعا للوجوبِ مُحرَّرُ
فيه بيانُ محل الواجب المُتقدم، وهو أن يكون مقروءاً في الأُولَينِ مِنَ الفَرْضِ، فإذا قرأه في الأُخرَيَيْنِ، أو في إحدَى الأُوليين وإحدَى الأُخرَيَين ساهِياً يسجد للسهو؛ لتأخيره عن محله.
وفي كل ركعاتِ النَّفْلِ المُؤكَّدة وغيره، وفي جميعِ رَكَعَاتِ الوِتر، ومثله في العيد للمواظبة.
مراعاة ترتيب السجود لمثله وضَمُّكَ وَضْعَ الْأَنْفِ للجَبْهَةِ اظْهَرُ