در الكنوز - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
در الكنوز
ترتيب ما شُرعَ مُكرَّراً في الركعة هو السَّجدة الثانية، فيتركها وفعلها في غيرها تصح ويسجد للسهو، وضَمُّ ما صَلُبَ من الأنف للجبهة في السجودِ واجب للمواظبة، ورَجَعَ الإمامُ الأعظَمُ عن جواز الاقتصار على الأنف في الأصح.
تَشَهدُهُ في كلّ حالٍ وجَلسَةٌ ترى أولاً في الفَرْضِ قُلْ هُوَ أَنصَرُ
فيه وجوب قراءة التشهد في كلِّ جُلوس لكل صلاة، ووُجوب الجلسة الأولى في الفَرْضِ، وهو الصَّحيح؛ للمواظبة، وقيلَ: يُسَنُ.
ومن بعد ذا إسراعه بقيامه لثالثةِ الفَرْضِ السَّلامُ المُقدَّرُ أي: يجبُ المُبادَرَةُ إلى القيامِ لثالثةِ الفَرْضِ بانتِهاءِ التَّشهدِ، حَتَّى إِذا جَلَسَ ساكِتاً مقدار رُكن، أو مُسْتَغِلاً بذكرٍ قدره ساهِياً، يسجُدُ للسَّهوِ لذاتِ تأخير القيام، لا لما أتى به من ذكرٍ في حالِ التَّأخيرِ.
ويجب في كلِّ من اليمين واليسار لفظةُ «السَّلامِ»، وهو المُرادُ بِقَولِنَا: «المُقدَّرُ»؛ أي: أنَّ زيادة «عليكم ورحمة الله ليسَتْ واجبةً؛ إذ يُحصَرُ المقصود بلفظ «السَّلامِ» دونَ مُتعلّقه.
وتعديل أركانِ الصَّلاةِ جميعها ويفرضه يعقوب حقا وينصرُ فيه وجوب الاطمئنان في كلِّ رُكن من كلِّ صلاةٍ ولو نَفْلاً، وقال أبو يوسف: الاطمئنان فرضٌ حقًا، وينصُرُ أبو يُوسُفَ قَولَهُ بحديث المسيء صلاته، ولنا الأمر بالركوع والسجود، وهو لما يتحقق به المأمور به، ومفاد الحديث الوجوب، فقُلنا به؛ لقوله: «قُمْ صَلِّ فإِنَّكَ لم تُصَلِّ» أي: كاملة.
وجَهرُ إمام في العشاء ومَغرِبِ بأوَّلَيهِما والفَجْرِ مهما يُصَوَّرُ يجب على الإمامِ الجهرُ بالقِراءةِ في الأُولَيَينِ مِنَ المغرب والعشاء أداءً كانَ أو قضاء؛ للمواظبة، ولفعله صبح ليلة التّعريس قضاء.
وفي الوتر في شهر الصيام قيامه فَحَتماً إذا يتلو الإمام فيجهَرُ يجب الجهرُ على الإمام في وِترِ شهرِ رمضانَ والتَّراويح.
تَشَهدُهُ في كلّ حالٍ وجَلسَةٌ ترى أولاً في الفَرْضِ قُلْ هُوَ أَنصَرُ
فيه وجوب قراءة التشهد في كلِّ جُلوس لكل صلاة، ووُجوب الجلسة الأولى في الفَرْضِ، وهو الصَّحيح؛ للمواظبة، وقيلَ: يُسَنُ.
ومن بعد ذا إسراعه بقيامه لثالثةِ الفَرْضِ السَّلامُ المُقدَّرُ أي: يجبُ المُبادَرَةُ إلى القيامِ لثالثةِ الفَرْضِ بانتِهاءِ التَّشهدِ، حَتَّى إِذا جَلَسَ ساكِتاً مقدار رُكن، أو مُسْتَغِلاً بذكرٍ قدره ساهِياً، يسجُدُ للسَّهوِ لذاتِ تأخير القيام، لا لما أتى به من ذكرٍ في حالِ التَّأخيرِ.
ويجب في كلِّ من اليمين واليسار لفظةُ «السَّلامِ»، وهو المُرادُ بِقَولِنَا: «المُقدَّرُ»؛ أي: أنَّ زيادة «عليكم ورحمة الله ليسَتْ واجبةً؛ إذ يُحصَرُ المقصود بلفظ «السَّلامِ» دونَ مُتعلّقه.
وتعديل أركانِ الصَّلاةِ جميعها ويفرضه يعقوب حقا وينصرُ فيه وجوب الاطمئنان في كلِّ رُكن من كلِّ صلاةٍ ولو نَفْلاً، وقال أبو يوسف: الاطمئنان فرضٌ حقًا، وينصُرُ أبو يُوسُفَ قَولَهُ بحديث المسيء صلاته، ولنا الأمر بالركوع والسجود، وهو لما يتحقق به المأمور به، ومفاد الحديث الوجوب، فقُلنا به؛ لقوله: «قُمْ صَلِّ فإِنَّكَ لم تُصَلِّ» أي: كاملة.
وجَهرُ إمام في العشاء ومَغرِبِ بأوَّلَيهِما والفَجْرِ مهما يُصَوَّرُ يجب على الإمامِ الجهرُ بالقِراءةِ في الأُولَيَينِ مِنَ المغرب والعشاء أداءً كانَ أو قضاء؛ للمواظبة، ولفعله صبح ليلة التّعريس قضاء.
وفي الوتر في شهر الصيام قيامه فَحَتماً إذا يتلو الإمام فيجهَرُ يجب الجهرُ على الإمام في وِترِ شهرِ رمضانَ والتَّراويح.