در الكنوز - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
در الكنوز
فلا تخلو حالةٌ من حالاتِ المُصلَّي عن ذكر إلى تمامها، ولا ينقُصُ التَّسبيحَ عن ثلاث، في الركوع: «سُبحانَ ربّي العظيم»، وفي السُّجودِ: «سُبحانَ رَبِّيَ الأعلى»، والمُنفَرِدُ يزيدُ ما شَاءَ، ويختِمُ على وتر.
بداءَتُه عند الهُوي بركبة فأيدِ جَبين بينَ كَفَّيهِ يُؤْمَرُ
وعند نُهوضٍ قَلْبُ ذلك فعله وليس له عُذْرٌ ولا هُوَ أَكبَرُ
لقول وائل بنِ حُجْرٍ رَضِيَ الله عنه: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكِبَتَيهِ قبل يديه، وإذا نَهَضَ رفَعَ يديه قبلَ رُكبتيه.
وهذا إذا كانَ قوِيَّا، أما إذا كانَ ضَعيفاً، أو لابِسَ خُفٌ لا يُمكِنه ذلك، يبدأُ بِوَضْعِ يديه، ويعتمدُ عليهما للسُّجودِ والنُّهوض ويُستَحَبُّ الهبوط باليمين، والنُّهوض باليسار، وفي «صحيح مسلم»: أنَّه سجَدَ ووَضَعَ وجَهَهُ بينَ كَفَّيْهِ.
جلوس على يُسرَى ونَصبُ يمينه إلى قبلة منها الأصابع صدرُوا أي: يُسَنُ للرَّجُلِ الجلوس على رِجلِه اليُسرَى مُفترشةٌ، ونَصبُ رِجله اليمينِ مُوَجِّهاً أصابعها نحو القبلة؛ لحديث عائشةَ َرضِيَ اللهُ عنها: كانَ صلى الله عليه وسلم يفترِشُ رِجلَه اليُسرى، وينصِبُ رِجلَه اليُمْنَى.
ولقَولِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما من سُنَّةِ الصَّلاةِ أن ينصِبَ القَدَمَ اليُمْنَى واستقباله بأصابعها القبلةَ، والجلوس على اليُسرَى.
وَيسُطُ كَفَّيهِ على الفَحْدِ جالساً بتصديره إيَّاهُ فِعلاً يُكرَّرُ
بكل جُلوس وانفصال بسجدة واصْبَعُه بالرفع للنفي تُقدَرُ
أي: يُسَنُ بَسطُ الكَفَّينِ على الفَخِذَينِ في الجلوس بين كل سجدتين كحالة الجلوس للتّشَهدِ، ولا يأخُذُ الرُّكبَةَ، هو الأصح.
بداءَتُه عند الهُوي بركبة فأيدِ جَبين بينَ كَفَّيهِ يُؤْمَرُ
وعند نُهوضٍ قَلْبُ ذلك فعله وليس له عُذْرٌ ولا هُوَ أَكبَرُ
لقول وائل بنِ حُجْرٍ رَضِيَ الله عنه: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكِبَتَيهِ قبل يديه، وإذا نَهَضَ رفَعَ يديه قبلَ رُكبتيه.
وهذا إذا كانَ قوِيَّا، أما إذا كانَ ضَعيفاً، أو لابِسَ خُفٌ لا يُمكِنه ذلك، يبدأُ بِوَضْعِ يديه، ويعتمدُ عليهما للسُّجودِ والنُّهوض ويُستَحَبُّ الهبوط باليمين، والنُّهوض باليسار، وفي «صحيح مسلم»: أنَّه سجَدَ ووَضَعَ وجَهَهُ بينَ كَفَّيْهِ.
جلوس على يُسرَى ونَصبُ يمينه إلى قبلة منها الأصابع صدرُوا أي: يُسَنُ للرَّجُلِ الجلوس على رِجلِه اليُسرَى مُفترشةٌ، ونَصبُ رِجله اليمينِ مُوَجِّهاً أصابعها نحو القبلة؛ لحديث عائشةَ َرضِيَ اللهُ عنها: كانَ صلى الله عليه وسلم يفترِشُ رِجلَه اليُسرى، وينصِبُ رِجلَه اليُمْنَى.
ولقَولِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما من سُنَّةِ الصَّلاةِ أن ينصِبَ القَدَمَ اليُمْنَى واستقباله بأصابعها القبلةَ، والجلوس على اليُسرَى.
وَيسُطُ كَفَّيهِ على الفَحْدِ جالساً بتصديره إيَّاهُ فِعلاً يُكرَّرُ
بكل جُلوس وانفصال بسجدة واصْبَعُه بالرفع للنفي تُقدَرُ
أي: يُسَنُ بَسطُ الكَفَّينِ على الفَخِذَينِ في الجلوس بين كل سجدتين كحالة الجلوس للتّشَهدِ، ولا يأخُذُ الرُّكبَةَ، هو الأصح.