در الكنوز - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
در الكنوز
شروط إمام للجماعة تُحبر عليك لتُجْلَى بالحُليّ المُخَدَّرُ لما كانت هذه المسائل لحُسنها وانفرادها كالحسناء التي تُجلى، وقد كانَتْ مُخدّرةً، شُبِّهت بها؛ لانجلائِها وكَشْفِها لأربابها ذَوي الفَضائلِ أَبقاهم الله لنفع الأُمَّةِ، وأزالَ بهم عن الخافقينِ الغُمَّةَ، وكشَفَ بهدايتهم الظُّلمةَ المُدلَهِمَّةَ، بجاه حبيبه المُصطَفَى المَبعوث رحمة لخيرِ أُمَّة، صلى الله وسلَّمَ عليه وعلى أصحابه وآله السادة الأئِمَّةِ.
بلوغ وإسلام وعقلٌ مُنَورٌ وحِفظ المفروض القراءة قرروا
فالبلوغ شَرط لصحة اقتِدائِهم، فلا تصح إمامةُ الصَّبي ولو في نفل؛ لأنَّه ليسَ لازماً عليه بإفساده.
وإسلامه، وليسَ ظُهور علامة كافرِ مُتوهّمةٍ؛ فإنَّ المدار على الاعتقادِ كما يأتي بيانه.
وعقل؛ فالمعتوه وذو الجُنونِ المُتقطَّعِ حالَ صلاته لا يؤُمُّ، والعقلُ نُورٌ، فَوُصِفَ به، وهو بالقلب أو الدماغ، وشُعاعُه مُتَّصِلٌ بالثَّاني.
وحفظ ما تصح به الصَّلاةُ، وهو مَعلومٌ مُقرَّر بما تقدَّمَ، فالأُمِّيُّ لا يقتدي به مَن يحفظ آية بالعربية، كما هو مُحرَّرٌ برسالة لي.
ذُكُورِيَّة للبالغين وصحة سَلَامَتُه مِن كُلِّ عُدْرٍ فَيُحذَرُ
إمامةٌ فَأَفَاءٍ وتَمْتَامِ الشَغْ وفاقد شرط لا تجوز فحَرِّرُوا
لا تصح إمامة امرأة لرجل، وإمامتها لهنَّ صحيحةً مكروهةً، وهو معلوم. وصحة سلامته من ناقض صارَ به معذوراً، فلا يقتدي به سالم من عُذرِه، وإن اتحدَ عُذرُهما يصح الاقتداء، وهو مُقرَّر، فلا يقتدي من به انفلاتُ ريح بمن به سلَسُ بول. ويُحذَرُ؛ أي: تمتيع إمامةُ الفَافَاءِ، وهو الذي يُكرر الفاة حتى ينطق بها، أو الناة، وهو المنام، وكذا الألتَعُ ذو اللُّغَةِ - بضم اللام وسكون الناءِ - تحرك اللسان من السين إلى الشَّاءِ، ومن الرَّاءِ إلى الغين، أو إلى السلام، أو إلى الياء، أو من حرف إلى حرف.
بلوغ وإسلام وعقلٌ مُنَورٌ وحِفظ المفروض القراءة قرروا
فالبلوغ شَرط لصحة اقتِدائِهم، فلا تصح إمامةُ الصَّبي ولو في نفل؛ لأنَّه ليسَ لازماً عليه بإفساده.
وإسلامه، وليسَ ظُهور علامة كافرِ مُتوهّمةٍ؛ فإنَّ المدار على الاعتقادِ كما يأتي بيانه.
وعقل؛ فالمعتوه وذو الجُنونِ المُتقطَّعِ حالَ صلاته لا يؤُمُّ، والعقلُ نُورٌ، فَوُصِفَ به، وهو بالقلب أو الدماغ، وشُعاعُه مُتَّصِلٌ بالثَّاني.
وحفظ ما تصح به الصَّلاةُ، وهو مَعلومٌ مُقرَّر بما تقدَّمَ، فالأُمِّيُّ لا يقتدي به مَن يحفظ آية بالعربية، كما هو مُحرَّرٌ برسالة لي.
ذُكُورِيَّة للبالغين وصحة سَلَامَتُه مِن كُلِّ عُدْرٍ فَيُحذَرُ
إمامةٌ فَأَفَاءٍ وتَمْتَامِ الشَغْ وفاقد شرط لا تجوز فحَرِّرُوا
لا تصح إمامة امرأة لرجل، وإمامتها لهنَّ صحيحةً مكروهةً، وهو معلوم. وصحة سلامته من ناقض صارَ به معذوراً، فلا يقتدي به سالم من عُذرِه، وإن اتحدَ عُذرُهما يصح الاقتداء، وهو مُقرَّر، فلا يقتدي من به انفلاتُ ريح بمن به سلَسُ بول. ويُحذَرُ؛ أي: تمتيع إمامةُ الفَافَاءِ، وهو الذي يُكرر الفاة حتى ينطق بها، أو الناة، وهو المنام، وكذا الألتَعُ ذو اللُّغَةِ - بضم اللام وسكون الناءِ - تحرك اللسان من السين إلى الشَّاءِ، ومن الرَّاءِ إلى الغين، أو إلى السلام، أو إلى الياء، أو من حرف إلى حرف.