در الكنوز - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
در الكنوز
كذا صف نوان يقفن أمامه ومنع ثلاث للمحاذي يُضرّرُ لآخرِ صف كان من خلفها يُرى وباقي جماعات فلا يتضرَّرُ أي: كذا يمنعُ صِحَّةَ الاقتداء تخلل صفٌ مِنَ النِّساءِ يَزِيدُ على ثلاث منهُنَّ أَمامَ المُقتدين، فلا صلاةَ لِمَن كانَ خلفَهُنَّ، وأمَّا ثلاث منهُنَّ، فيمنعُ ثلاثة ثلاثة من كلَّ صَفٌ خلفَهُنَّ، وعليه الفتوى.
وصح اقتداء الباقين، وقيل: الثَّلاثُ كالصَّفٌ، وإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ، فَسَدَتْ صلاةُ خلفَهُما فقط، وإنْ كانَت، واحدةً فسَدَتْ صلاة واحد بيمينها، وآخر بيسارها، إذا توفّرَتْ شُروط المُحاذاة، ومسألتها معلومةٌ، وآخر خلفها.
كذا حائط ينفي استماعاً ورُؤيةً ومَعْ عليه شمس الأئمة ينصُرُ أي كذا يمنعُ صحة الاقتداء حائط كبير يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام، فإن لم يشتبه العِلمُ بانتقالاتِه لسَماعِ انتقالاتِه أو رؤية، صح الاقتداء، ولو لم يُمكِن الوصول إليه في الصحيح، وهو اختيار شمس الأئمةِ الحُلواني؛ لِما رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ كانَ يُصلّي في حُجرة عائشة رضي الله عنها والنَّاسُ في المسجدِ يُصلُّونَ بصلاته، وعلى هذا الاقتداء في الأماكن المُتَّصلة بالمسجد الحرام أبوابها من خارج المسجد صحيح.
كذا سُفُن لا اقتران لبعضها و حال اقتران فاقتِداء يُقدَّرُ أي: كذلك لا يصح الاقتداء لأهل سفينة بإمام في أُخرى ولم تقترن بها، وإذا اقترنَتْ، صح الاقتداء؛ للاتحادِ حُكماً.
وعند ركوب لاختلافِ مكانهم ومَردوفِ غير فاقتِداءٌ مُيَسَّرُ أي: لا يصح اقتداءُ راكب براكب، ولا راجل براكب، وقلبه، لاختلافِ المكان، وأمَّا الرَّديف، فيصح اقتداءه بمُرْدِفِه؛ لاتحادِ المكان، وبالله سبحانه المستعان.
وصح اقتداء الباقين، وقيل: الثَّلاثُ كالصَّفٌ، وإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ، فَسَدَتْ صلاةُ خلفَهُما فقط، وإنْ كانَت، واحدةً فسَدَتْ صلاة واحد بيمينها، وآخر بيسارها، إذا توفّرَتْ شُروط المُحاذاة، ومسألتها معلومةٌ، وآخر خلفها.
كذا حائط ينفي استماعاً ورُؤيةً ومَعْ عليه شمس الأئمة ينصُرُ أي كذا يمنعُ صحة الاقتداء حائط كبير يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام، فإن لم يشتبه العِلمُ بانتقالاتِه لسَماعِ انتقالاتِه أو رؤية، صح الاقتداء، ولو لم يُمكِن الوصول إليه في الصحيح، وهو اختيار شمس الأئمةِ الحُلواني؛ لِما رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ كانَ يُصلّي في حُجرة عائشة رضي الله عنها والنَّاسُ في المسجدِ يُصلُّونَ بصلاته، وعلى هذا الاقتداء في الأماكن المُتَّصلة بالمسجد الحرام أبوابها من خارج المسجد صحيح.
كذا سُفُن لا اقتران لبعضها و حال اقتران فاقتِداء يُقدَّرُ أي: كذلك لا يصح الاقتداء لأهل سفينة بإمام في أُخرى ولم تقترن بها، وإذا اقترنَتْ، صح الاقتداء؛ للاتحادِ حُكماً.
وعند ركوب لاختلافِ مكانهم ومَردوفِ غير فاقتِداءٌ مُيَسَّرُ أي: لا يصح اقتداءُ راكب براكب، ولا راجل براكب، وقلبه، لاختلافِ المكان، وأمَّا الرَّديف، فيصح اقتداءه بمُرْدِفِه؛ لاتحادِ المكان، وبالله سبحانه المستعان.