در الكنوز - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
در الكنوز
فإسلام ناوِ ثمَّ عِلم بما نوى وتمييز فَاقْطِفْ زهرَ رَوْضِ حَلالِيا
وفَقدُ مُنافٍ بينَ مَنوِ ونيَّةٍ كذا قال في «الأَشْبَاهِ» طَابَتْ مَراقيا
قالَ المُؤلِّفُ ابْنُ وَهْبانَ رحمه الله تعالى:
وإن كبَّرَ الإنسان من غير نية سهى ونوى من بعد جازَ التَّأْخُرُ إلى وقتِ ما يُثني وقيل: وبعده وقيل: وبعدَ الحَمْد بل قيلَ أكثَرُ من بعد أي: من بعدِ التَّكبيرِ، اشتمَلَ البَيتانِ على فرع غَرِيبٍ مُخالف للقواعدِ، فيه أربعة أقوال صورته شخص كبَّر وغفَلَ عن نيَّة ما يُصلِّيه، ثمَّ نواه. اختَلَفُوا في حُكمه فقيل: يجوز تجديدُ النَّيَّةِ بقَلبِه إِلى الثَّنَاءِ، وقيل: إلى ما بعد الثَّناء، وقيل: إلى ما بعد الفاتحة، وقيل: إلى الركوع.
والصَّحيح أنه لا اعتبار بالنَّيَّةِ المُتأخّرةِ عنِ التَّحريمةِ، وإذا قُدِّمَتْ مَعَ الوُضوءِ ولم يشتغل بغَيرِ المَشي للصَّلاةِ، ثمَّ كبر ولم تحضره النية، كفته النية السَّابقة عندَ الوضوء.
وقد أشارَ النَّاظِمُ رحمه الله تعالى إلى شُروطِ التَّحريمةِ بذكرِه هذا الشَّرط لتكونَ صحيحةً، فجمعتها بهذا النَّظم من بحرِه، فقُلتُ:
شُرُوطٌ لِتَحْرِيم حَظِيتُ بِجَمْعِهَا مُهَذَّبَةٌ حُسْنًا مَدَى الدَّهْرِ تَزْهَرُ
دُخُولٌ لِوَقْتِ وَاعْتِقَادُ دُخُولِهِ وَسَرُ وَطُهرٌ وَالْقِيَامُ المُحَرَّرُ
وَنِيَّةُ اتَّبَاعِ الْإِمَامِ وَنُطْقِهِ وَتَعبِينُ فَرْضِ أَوْ وُجُوبٍ فَيُذْكَرُ
بِجُملة ذكرٍ خالص عن مُرَادِهِ وبَسمَلَةٍ عَرْبَاءَ إِنْ هُوَ يَقْدِرُ
وَعَنْ تَرْكِ هَارٍ أَوْ لِهَاءِ جَلَالَةٍ وَعَنْ مَدْ هَمْزَاتٍ وَبَاءِ: أَكْبَرُ
وَعَنْ فاصِلٍ فِعْلٍ كَلَامِ مُبَابِن وَمَنْ سَبْقِ تَكْبِيرٍ وَمِثْلُك يَعْذرُ
فَدُونَك هَذِي مُسْتَقِيمًا لِقِبْلَة لَعَلَّكَ تَحْظَى بِالْقَبُولِ وَتَشْكُرُ
فَجُمْلَتُهَا الْعِشْرُونَ بَلْ زِيدَ غَيْرُهَا وَنَاظِمُهَا يَرْجُو الْجَوَادَ فَيَغْفِرُ
وفَقدُ مُنافٍ بينَ مَنوِ ونيَّةٍ كذا قال في «الأَشْبَاهِ» طَابَتْ مَراقيا
قالَ المُؤلِّفُ ابْنُ وَهْبانَ رحمه الله تعالى:
وإن كبَّرَ الإنسان من غير نية سهى ونوى من بعد جازَ التَّأْخُرُ إلى وقتِ ما يُثني وقيل: وبعده وقيل: وبعدَ الحَمْد بل قيلَ أكثَرُ من بعد أي: من بعدِ التَّكبيرِ، اشتمَلَ البَيتانِ على فرع غَرِيبٍ مُخالف للقواعدِ، فيه أربعة أقوال صورته شخص كبَّر وغفَلَ عن نيَّة ما يُصلِّيه، ثمَّ نواه. اختَلَفُوا في حُكمه فقيل: يجوز تجديدُ النَّيَّةِ بقَلبِه إِلى الثَّنَاءِ، وقيل: إلى ما بعد الثَّناء، وقيل: إلى ما بعد الفاتحة، وقيل: إلى الركوع.
والصَّحيح أنه لا اعتبار بالنَّيَّةِ المُتأخّرةِ عنِ التَّحريمةِ، وإذا قُدِّمَتْ مَعَ الوُضوءِ ولم يشتغل بغَيرِ المَشي للصَّلاةِ، ثمَّ كبر ولم تحضره النية، كفته النية السَّابقة عندَ الوضوء.
وقد أشارَ النَّاظِمُ رحمه الله تعالى إلى شُروطِ التَّحريمةِ بذكرِه هذا الشَّرط لتكونَ صحيحةً، فجمعتها بهذا النَّظم من بحرِه، فقُلتُ:
شُرُوطٌ لِتَحْرِيم حَظِيتُ بِجَمْعِهَا مُهَذَّبَةٌ حُسْنًا مَدَى الدَّهْرِ تَزْهَرُ
دُخُولٌ لِوَقْتِ وَاعْتِقَادُ دُخُولِهِ وَسَرُ وَطُهرٌ وَالْقِيَامُ المُحَرَّرُ
وَنِيَّةُ اتَّبَاعِ الْإِمَامِ وَنُطْقِهِ وَتَعبِينُ فَرْضِ أَوْ وُجُوبٍ فَيُذْكَرُ
بِجُملة ذكرٍ خالص عن مُرَادِهِ وبَسمَلَةٍ عَرْبَاءَ إِنْ هُوَ يَقْدِرُ
وَعَنْ تَرْكِ هَارٍ أَوْ لِهَاءِ جَلَالَةٍ وَعَنْ مَدْ هَمْزَاتٍ وَبَاءِ: أَكْبَرُ
وَعَنْ فاصِلٍ فِعْلٍ كَلَامِ مُبَابِن وَمَنْ سَبْقِ تَكْبِيرٍ وَمِثْلُك يَعْذرُ
فَدُونَك هَذِي مُسْتَقِيمًا لِقِبْلَة لَعَلَّكَ تَحْظَى بِالْقَبُولِ وَتَشْكُرُ
فَجُمْلَتُهَا الْعِشْرُونَ بَلْ زِيدَ غَيْرُهَا وَنَاظِمُهَا يَرْجُو الْجَوَادَ فَيَغْفِرُ