در الكنوز - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
در الكنوز
وَأَزْكَى صَلَاةٍ مَعْ سَلَامٍ لِمُصْطَفَى ذَخِيرَةِ خَلْقِ الله لِلدِّينِ يَنْصُرُ
فقولي: «دخول الوقت» إشارة إلى المكتوبة، فخَرَجَتِ النَّوافل غير الراتبة. و اعتقاد دخوله؛ لأنه إذا شك فيه، لم يجزم بما نوى، ولو تبين دخوله، لا تنقلب صلاته جائزة. واشتراط السَّترِ؛ أي: ستر العورة معَ القُدرة للتحريمة احتياطاً؛ لأنها ركن في رواية كما قال محمد، واختاره الطَّحاوِيُّ رحمه الله.
وقولي: «وطهر»؛ أي: طُهرُ البدنِ والثّوبِ والمكان عن نجس لا يُعفى عنه، ويطهرُ النَّجسُ بالماء والمائعِ المُزيل؛ كماء الورد، ويطهر البدن عن حدث وحيض ونفاس بالماءِ الظَّهور، أو التيتُم لعُذرِ.
والقيام في غيرِ النَّفْلِ، و «المُحرَّرُه منه أن يكون ناطقاً بالتحريمةِ حال القيام، أو قربه منه، فمَن أدرك الإمام راكعاً فكبر منحنياً، لم تصح تحريمته.
ونية اتباع الإمامِ على المُقتدي لازمةٌ معَ نيَّة أصلِ الصَّلاةِ، فَإِنْ لم ينوِ المُتابعة لا يكون شارعاً في الصَّلاةِ، لا مُنفَرِداً ولا مُؤتَما، فتبطل.
ومحلُّ النّيةِ القَلبُ، واستحبَّ المشايخ النُّطق بها؛ إذ لم يُسمع منَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ تحريمته.
والنُّطق شرط، بل هو عَينُ التَّحريمةِ، فمَن هَمَسَ بها، أو أجراها بقلبه لم تكُن شيئاً، وكذا جميع أقوالِ الصَّلاةِ سوى النَّيَّةِ؛ كالثَّناءِ، والتَّعوذ، والبسملة، والقراءة، والتسبيح، والتكبير، والتَّشهد، والصَّلاةِ على النَّبيِّ، وكذا العِتاقُ، والطَّلاقُ، واليمين، والنذر، ونحوها.
وتعيينُ الواجب شمِلَ رَكعَتَيِ الطُّوافِ، والعيدين، والوِتْرَ، والمنذور، وقضاءَ نفل أفسَدَه.
وخرج بالواجب النفلُ؛ فإنَّه يصِحُ بمُطلَقِ النَّيَّةِ، حَتَّى التراويح عند عامة مشايخنا، وهو الصحيح، وفي قاضي خان»: الصَّحيحُ تعيينها، فالاحتياط في التراويح تعيينها.
فقولي: «دخول الوقت» إشارة إلى المكتوبة، فخَرَجَتِ النَّوافل غير الراتبة. و اعتقاد دخوله؛ لأنه إذا شك فيه، لم يجزم بما نوى، ولو تبين دخوله، لا تنقلب صلاته جائزة. واشتراط السَّترِ؛ أي: ستر العورة معَ القُدرة للتحريمة احتياطاً؛ لأنها ركن في رواية كما قال محمد، واختاره الطَّحاوِيُّ رحمه الله.
وقولي: «وطهر»؛ أي: طُهرُ البدنِ والثّوبِ والمكان عن نجس لا يُعفى عنه، ويطهرُ النَّجسُ بالماء والمائعِ المُزيل؛ كماء الورد، ويطهر البدن عن حدث وحيض ونفاس بالماءِ الظَّهور، أو التيتُم لعُذرِ.
والقيام في غيرِ النَّفْلِ، و «المُحرَّرُه منه أن يكون ناطقاً بالتحريمةِ حال القيام، أو قربه منه، فمَن أدرك الإمام راكعاً فكبر منحنياً، لم تصح تحريمته.
ونية اتباع الإمامِ على المُقتدي لازمةٌ معَ نيَّة أصلِ الصَّلاةِ، فَإِنْ لم ينوِ المُتابعة لا يكون شارعاً في الصَّلاةِ، لا مُنفَرِداً ولا مُؤتَما، فتبطل.
ومحلُّ النّيةِ القَلبُ، واستحبَّ المشايخ النُّطق بها؛ إذ لم يُسمع منَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ تحريمته.
والنُّطق شرط، بل هو عَينُ التَّحريمةِ، فمَن هَمَسَ بها، أو أجراها بقلبه لم تكُن شيئاً، وكذا جميع أقوالِ الصَّلاةِ سوى النَّيَّةِ؛ كالثَّناءِ، والتَّعوذ، والبسملة، والقراءة، والتسبيح، والتكبير، والتَّشهد، والصَّلاةِ على النَّبيِّ، وكذا العِتاقُ، والطَّلاقُ، واليمين، والنذر، ونحوها.
وتعيينُ الواجب شمِلَ رَكعَتَيِ الطُّوافِ، والعيدين، والوِتْرَ، والمنذور، وقضاءَ نفل أفسَدَه.
وخرج بالواجب النفلُ؛ فإنَّه يصِحُ بمُطلَقِ النَّيَّةِ، حَتَّى التراويح عند عامة مشايخنا، وهو الصحيح، وفي قاضي خان»: الصَّحيحُ تعيينها، فالاحتياط في التراويح تعيينها.