در الكنوز - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
در الكنوز
وقولي: «فيذكُرُ»؛ أي: ينطق بلسانه بعدما نوى بقلبه الصَّلاة؛ أي: ينطِقُ بالتحريمة.
«بجملة ذكرٍ»؛ مُتعلّق بـ: «نطقه»، واشتراط الجملة لصِحَّةِ الشُّروع هو ظاهِرُ الرواية عن الإمام، نقله في «التجريد»، وبه قال أبو يوسف ومحمَّدٌ، فإنَّه الأكمل.
ورَوَى الحَسَنُ عن الإمامِ صِحَّةَ الشُّروع بقوله: «الله»، وعليه قول الزيلعي: يصِحُ الشُّروع بالاسم عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا عند محمد إلا بالاسم والصفة، انتهى.
وقالَ ابنُ الشَّحنة: الفتوى على قول الإمامِ، انتهى.
ووَجهُه أَنَّ مَناطَ الحكمِ حُصولُ التَّعظيم؛ لكَونِهِ مُسْتَقًا مِنَ التَّالُه، وهو التَّجَبُّرُ، ففيه التَّعظيم، وهو مناطُ الحكم لإتمامه كما قالا، كذا في «العناية»، انتهى لكن يرد عليه أنه ليسَ مُشتَقًا، وهو أجَلُّ من أن يُذكرَ لهُ اسْتِقاقُ، وهو اختيار الإمامِ الأعظَمِ أبي حنيفة، والخليل رحمهما الله تعالى.
والذَّكر الخالص أنْ لا يشمل نحو الاستغفار؛ كقوله: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، والبسملة: الصَّحيح أنه لا يصح بها الافتتاح كما في «العناية».
و «العرباء»: المُراد بها لغةُ العَرَبِ، فلا يصِحُ شُروعه بالفارسية، ولا قراءتُه بها في الأصح في قولي الإمامِ الأعظمِ إِنْ قدرَ على العربيَّةِ.
وعن ترك هاو: والمُرادِ بالهاوي الألفُ النَّاشِى بالمد الذي في اللَّامِ الثانية من الجلالة، فإذا حذَفَه الحالفُ، أو الذَّابحُ، أو المُكَبِّرُ للصَّلاةِ، أو حذَفَ
الهاء منَ الجلالةِ؛ اختُلِفَ في انعِقادِ يمينه، وحِلَّ ذَبيحتِه، وصحة تحريمتِه، فلا يُترك ذلك احتياطاً.
وبمد همزة لا يكونُ شارعاً في الصَّلاةِ، وتبطلُ الصَّلاةُ بحُصولِه في أثنائها لو صحت تحريمته بمُعتَبرِه.
وبمد الباء يكون جمع «كَبَرِ»، وهو الطَّبَلُ، فيخرجُ عن معنى التكبير، أو هو اسم للحيض، أو اسمٌ للشَّيطانِ، فتثبتُ الشركة، فتُعدَمُ التَّحريمةُ.
«بجملة ذكرٍ»؛ مُتعلّق بـ: «نطقه»، واشتراط الجملة لصِحَّةِ الشُّروع هو ظاهِرُ الرواية عن الإمام، نقله في «التجريد»، وبه قال أبو يوسف ومحمَّدٌ، فإنَّه الأكمل.
ورَوَى الحَسَنُ عن الإمامِ صِحَّةَ الشُّروع بقوله: «الله»، وعليه قول الزيلعي: يصِحُ الشُّروع بالاسم عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا عند محمد إلا بالاسم والصفة، انتهى.
وقالَ ابنُ الشَّحنة: الفتوى على قول الإمامِ، انتهى.
ووَجهُه أَنَّ مَناطَ الحكمِ حُصولُ التَّعظيم؛ لكَونِهِ مُسْتَقًا مِنَ التَّالُه، وهو التَّجَبُّرُ، ففيه التَّعظيم، وهو مناطُ الحكم لإتمامه كما قالا، كذا في «العناية»، انتهى لكن يرد عليه أنه ليسَ مُشتَقًا، وهو أجَلُّ من أن يُذكرَ لهُ اسْتِقاقُ، وهو اختيار الإمامِ الأعظَمِ أبي حنيفة، والخليل رحمهما الله تعالى.
والذَّكر الخالص أنْ لا يشمل نحو الاستغفار؛ كقوله: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، والبسملة: الصَّحيح أنه لا يصح بها الافتتاح كما في «العناية».
و «العرباء»: المُراد بها لغةُ العَرَبِ، فلا يصِحُ شُروعه بالفارسية، ولا قراءتُه بها في الأصح في قولي الإمامِ الأعظمِ إِنْ قدرَ على العربيَّةِ.
وعن ترك هاو: والمُرادِ بالهاوي الألفُ النَّاشِى بالمد الذي في اللَّامِ الثانية من الجلالة، فإذا حذَفَه الحالفُ، أو الذَّابحُ، أو المُكَبِّرُ للصَّلاةِ، أو حذَفَ
الهاء منَ الجلالةِ؛ اختُلِفَ في انعِقادِ يمينه، وحِلَّ ذَبيحتِه، وصحة تحريمتِه، فلا يُترك ذلك احتياطاً.
وبمد همزة لا يكونُ شارعاً في الصَّلاةِ، وتبطلُ الصَّلاةُ بحُصولِه في أثنائها لو صحت تحريمته بمُعتَبرِه.
وبمد الباء يكون جمع «كَبَرِ»، وهو الطَّبَلُ، فيخرجُ عن معنى التكبير، أو هو اسم للحيض، أو اسمٌ للشَّيطانِ، فتثبتُ الشركة، فتُعدَمُ التَّحريمةُ.