در الكنوز - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
در الكنوز
والفعل الفاصل بينَ النِّيَّةِ والتَّحريمة، كما إذا نوَى ثمَّ عَبَثَ بثيابه، أو بدَنِه كثيراً، أو أكَلَ ما بينَ أَسْنانِه، وهو قدرُ الحمّصة؛ كالخارج، والشرب، والكلام وإن لم يُفهَمْ، ومنه التنحنُحُ بغيرِ عُذرٍ فاصل أجنبي يمنعُ صِحةَ التَّحريمةِ.
وأمَّا المشي إلى المسجد بعدَ النَّيَّةِ والوضوء: فليسا مانعين.
وسَبْقُ التَّكبيرِ يَسْمَلُ سَبْقَ الإمام، فإذا كبَّرَ المُقتدي وفرغ منه قبلَ فَراغ إمامه منه، لم يصح شُروعُه، وشمل تقديم التكبير على النية فلا يصحُ الشُّروع؛ إذ لا تُعتبر النية المُتأخّرةُ عنِ التَّحريمةِ في ظاهرِ الرّواية.
واستقبال القبلة شرط لانعِقادِ التَّحريمةِ معَ القُدرة على الاستقبال، فيسقُطُ بالعُذرِ، كما في بعض الشَّروط، والله سُبحانَه المُوفِّقُ بِمَنَّهُ وكَرَمِه.
ثم ألحقت جملة ما تصح به الصَّلاةُ مع ما تقدَّمَ من شُروطِ التَّحريمةِ، فقُلتُ:
وَأَلْحَقْتُهَا مِنْ بَعْدِ ذَاكَ لِغَيْرِهَا ثَلَاثَةَ عَشْرِ لِلْمُصَلِّينَ تَظْهَرُ
قيامك فِي الْمَفْرُوضِ مِقْدَارَ آيَةٍ وَتَقْرَأُ فِي ثنْتَيْنِ مِنْهُ تُخَيَّرُ
وَفِي رَكَعَاتِ النَّفْلِ وَالْوِتْرِ فَرْضُهَا وَمَنْ كَانَ مُؤْتَمًا فَعَنْ تِلْكَ يُحْظَرُ
وَشَرْطُ سُجُودِ فَالْقَرَارُ لِجَبْهَةِ وَقُرْبُ قُعُودٍ حَدُّ فَضلٍ مُحَرَّرُ
وَبَعْدَ قِيَامِ فَالرُّكُوعُ فَسَجْدَةٌ وَثَانِيَةٌ قَدْ صَحٌ عَنْهَا نُؤَخَّرُ
عَلَى ظَهْرِ كَفَّ أَوْ عَلَى فَضْلِ ثَوْبِهِ إذَا تَطْهُرُ الْأَرْضُ الْجَوَازُ مُقَرَّرُ
سُجُودُكَ فِي عَالٍ فَظُهُرٌ مُشَارِكٌ لِسَجْدَتِهَا عِنْدَ ازْدِحَامِكَ يَغْفِرُ
أَدَاؤُكَ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ بِبَقْظَةٍ وَتَمْيِيرُ مَفْرُوضٍ عَلَيْكَ مُقَرَّرُ
وَيَخْتِمُ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ قُعُودُهُ وَفِي صُنْعِهِ عَنْهَا الْخُرُوجُ مُحَرَّرُ
وأمَّا المشي إلى المسجد بعدَ النَّيَّةِ والوضوء: فليسا مانعين.
وسَبْقُ التَّكبيرِ يَسْمَلُ سَبْقَ الإمام، فإذا كبَّرَ المُقتدي وفرغ منه قبلَ فَراغ إمامه منه، لم يصح شُروعُه، وشمل تقديم التكبير على النية فلا يصحُ الشُّروع؛ إذ لا تُعتبر النية المُتأخّرةُ عنِ التَّحريمةِ في ظاهرِ الرّواية.
واستقبال القبلة شرط لانعِقادِ التَّحريمةِ معَ القُدرة على الاستقبال، فيسقُطُ بالعُذرِ، كما في بعض الشَّروط، والله سُبحانَه المُوفِّقُ بِمَنَّهُ وكَرَمِه.
ثم ألحقت جملة ما تصح به الصَّلاةُ مع ما تقدَّمَ من شُروطِ التَّحريمةِ، فقُلتُ:
وَأَلْحَقْتُهَا مِنْ بَعْدِ ذَاكَ لِغَيْرِهَا ثَلَاثَةَ عَشْرِ لِلْمُصَلِّينَ تَظْهَرُ
قيامك فِي الْمَفْرُوضِ مِقْدَارَ آيَةٍ وَتَقْرَأُ فِي ثنْتَيْنِ مِنْهُ تُخَيَّرُ
وَفِي رَكَعَاتِ النَّفْلِ وَالْوِتْرِ فَرْضُهَا وَمَنْ كَانَ مُؤْتَمًا فَعَنْ تِلْكَ يُحْظَرُ
وَشَرْطُ سُجُودِ فَالْقَرَارُ لِجَبْهَةِ وَقُرْبُ قُعُودٍ حَدُّ فَضلٍ مُحَرَّرُ
وَبَعْدَ قِيَامِ فَالرُّكُوعُ فَسَجْدَةٌ وَثَانِيَةٌ قَدْ صَحٌ عَنْهَا نُؤَخَّرُ
عَلَى ظَهْرِ كَفَّ أَوْ عَلَى فَضْلِ ثَوْبِهِ إذَا تَطْهُرُ الْأَرْضُ الْجَوَازُ مُقَرَّرُ
سُجُودُكَ فِي عَالٍ فَظُهُرٌ مُشَارِكٌ لِسَجْدَتِهَا عِنْدَ ازْدِحَامِكَ يَغْفِرُ
أَدَاؤُكَ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ بِبَقْظَةٍ وَتَمْيِيرُ مَفْرُوضٍ عَلَيْكَ مُقَرَّرُ
وَيَخْتِمُ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ قُعُودُهُ وَفِي صُنْعِهِ عَنْهَا الْخُرُوجُ مُحَرَّرُ