در الكنوز - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
در الكنوز
فقولي: «وألحقتها» ضميره لشُروطِ التَّحريمةِ؛ أي: من بعد بيانها ألحق بياناً لغَيرِ التحريمة، وهو جمله ما تصح به الصَّلاةُ بعد توفِّرِ شُروطِ التَّحريمةِ التي تقدَّمَ بيانها. فالقيامُ في المَفروض منَ الصَّلاةِ قدر ما يقرأُ الفَرْضَ، وأدناهُ آيَةٌ، وكذا القيام في كل صلاة واجبة، ونفل ولو جالساً.
وقولي: ويقرأُ في كلِّ ثنتين منه؛ ضميره للمفروض؛ فَإِنَّ فَرْضَ القراءة فيه في ركعتين غير مُعيَّنتَينِ، فالتخييرُ لإيقاع المفروض فيما يصح فيه، وإن كان تعيين الأوليين واجباً للقراءة؛ فإنَّ المقام لبيان ما تصح به الصَّلاةُ.
في كل ركعاتِ النَّفْلِ والوِترِ تُفتَرَضُ القِراءةُ؛ لأنَّ كُلَّ شَفْعِ صلاةٌ على حِدَةٍ، والوتر شابه السُّنَنَ.
والمؤتم محجورٌ عليه عن القراءة، فتكره، وقراءة الإمام له قراءة.
وقولي: وبعد قيام فالركوع»: إشارة إلى أن ترتيب ما شرع في الركعةِ غير مكرر فَرضُ، فإذا ركَعَ قبل القيامِ الذي تقدَّمَ بيانه، لم يصح رُكوعُه، إلا إذا أدركَ إمامه راكعاً، فلا يُشترط إلا التَّحريمةُ قائماً، وكذا لو سجدَ قبل الرُّكوعِ، ثم ركع لم يُعتد به؛ أي: بالسّجود.
وقولي: «فَسَجدَةُ: المُرادُ السَّجدةُ المُعتبَرةُ على التحقيق بوضع الجبهة واليدَينِ والركبتين وباطن أصابعِ الرَّجلَينِ، كما بينته بـ «شرحِ المُقدِّمة».
وقولي: «وثانيةٌ قد صَحَ عنها تُؤَخَّرُ»: بيانُ لصِحَّةِ الصَّلاةِ مَعَ تأخيرِ السَّجدة الثَّانية عن محلّها؛ لأنَّ مُراعاة ترتيبها واجب، وفيه إشارة إلى افتراض الفَصل بين السجدتين، وقدره إلى قُربِ القُعودِ في الأصح كما أشرنا إليه بعجز البيتِ السّابق.
وقولي: «على ظَهْرِ كَفَّ»؛ أي: كفَّ نفسه، مُتعلّق بقولي: «فَسَجدة»؛ فإِنَّه إذا سجد عليه، أو على طرف ثوبه، أو كورِ عمامته يصح إذا طهر محل وضعه، ويُكرَهُ إِذا كانَ بغيرِ عُذرٍ.
وقولي: ويقرأُ في كلِّ ثنتين منه؛ ضميره للمفروض؛ فَإِنَّ فَرْضَ القراءة فيه في ركعتين غير مُعيَّنتَينِ، فالتخييرُ لإيقاع المفروض فيما يصح فيه، وإن كان تعيين الأوليين واجباً للقراءة؛ فإنَّ المقام لبيان ما تصح به الصَّلاةُ.
في كل ركعاتِ النَّفْلِ والوِترِ تُفتَرَضُ القِراءةُ؛ لأنَّ كُلَّ شَفْعِ صلاةٌ على حِدَةٍ، والوتر شابه السُّنَنَ.
والمؤتم محجورٌ عليه عن القراءة، فتكره، وقراءة الإمام له قراءة.
وقولي: وبعد قيام فالركوع»: إشارة إلى أن ترتيب ما شرع في الركعةِ غير مكرر فَرضُ، فإذا ركَعَ قبل القيامِ الذي تقدَّمَ بيانه، لم يصح رُكوعُه، إلا إذا أدركَ إمامه راكعاً، فلا يُشترط إلا التَّحريمةُ قائماً، وكذا لو سجدَ قبل الرُّكوعِ، ثم ركع لم يُعتد به؛ أي: بالسّجود.
وقولي: «فَسَجدَةُ: المُرادُ السَّجدةُ المُعتبَرةُ على التحقيق بوضع الجبهة واليدَينِ والركبتين وباطن أصابعِ الرَّجلَينِ، كما بينته بـ «شرحِ المُقدِّمة».
وقولي: «وثانيةٌ قد صَحَ عنها تُؤَخَّرُ»: بيانُ لصِحَّةِ الصَّلاةِ مَعَ تأخيرِ السَّجدة الثَّانية عن محلّها؛ لأنَّ مُراعاة ترتيبها واجب، وفيه إشارة إلى افتراض الفَصل بين السجدتين، وقدره إلى قُربِ القُعودِ في الأصح كما أشرنا إليه بعجز البيتِ السّابق.
وقولي: «على ظَهْرِ كَفَّ»؛ أي: كفَّ نفسه، مُتعلّق بقولي: «فَسَجدة»؛ فإِنَّه إذا سجد عليه، أو على طرف ثوبه، أو كورِ عمامته يصح إذا طهر محل وضعه، ويُكرَهُ إِذا كانَ بغيرِ عُذرٍ.