دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الثالث فوائد لها صلة بالرسالة
المبحث الثالث
شروط الخبر المتواتر
الشروط المعتبرة للتواتر عند المحققين من الحنفية ثلاثة:
? ـ أن يبلغ عدد المخبرين حداً يمتنع معه في العادة التواطؤ والاتفاق على
خبر كذب لا أصل له.
2 ـ أن توجد الكثرة المذكورة في كل طبقات السند ـ أي: الطرفين والوسط ـ.
3 ـ أن يكون مستند انتهائهم الحس، لا العقل المحض، والمراد به أن يكون
المخبر به أمراً محسوساً بإحدى الحواس الخمسة، لا أن منتهاهم أحسوا ذلك الأمر.
قال العلامة الأصولي النظار ابن الساعاتي: اتفقوا في التواتر على شروط؛ أما
في المخبرين: فإن يبلغوا عدداً يمتنع معه التواطؤ على الكذب، مستندين إلى
الحس (1)، مع تساوي الطرف والواسطة» (2).
(?) المراد به أن يكون المخبر به أمراً محسوساً بإحدى الحواس الخمسة كما أسلفت،
وليس معناه أن منتهاهم أحسوا بذلك، فقد جاء في «ميزان الأصول ص 423: «أن يكون المخبر
به أمراً محسوساً، إما حس البصر أو حس السمع، أما إذا كان أمراً معقولاً، أو مظنوناً فإن التواتر فيه
لا يوجب العلم يقيناً». ونقل كلامه المحقق الإتقاني في «الشامل» خ 5:5، وأقره.
وإنما قيد السمر قندي الأمر المحسوس بالسمع والبصر لكونهما غالباً، وإلا فلا اختصاص
له بهما، فقد صرّح المحقق ابن أمير حاج في التقرير والتحبير ?: ???، وأمير بادشاه في «تيسير
التحرير» 3: 34 أن يكون محسوساً بإحدى الحواس الخمسة.
وجاء في فواتح الرحموت ?: 142: المراد بالاستناد إلى الحس أن يكون الخبر في
المحسوسات، لا أنهم أخبروا بأنهم أحسوا». ونحوه في سلم الوصول» للمطيعي 3: 77.
(?) ابن الساعاتي: بديع النظام ص 159.
شروط الخبر المتواتر
الشروط المعتبرة للتواتر عند المحققين من الحنفية ثلاثة:
? ـ أن يبلغ عدد المخبرين حداً يمتنع معه في العادة التواطؤ والاتفاق على
خبر كذب لا أصل له.
2 ـ أن توجد الكثرة المذكورة في كل طبقات السند ـ أي: الطرفين والوسط ـ.
3 ـ أن يكون مستند انتهائهم الحس، لا العقل المحض، والمراد به أن يكون
المخبر به أمراً محسوساً بإحدى الحواس الخمسة، لا أن منتهاهم أحسوا ذلك الأمر.
قال العلامة الأصولي النظار ابن الساعاتي: اتفقوا في التواتر على شروط؛ أما
في المخبرين: فإن يبلغوا عدداً يمتنع معه التواطؤ على الكذب، مستندين إلى
الحس (1)، مع تساوي الطرف والواسطة» (2).
(?) المراد به أن يكون المخبر به أمراً محسوساً بإحدى الحواس الخمسة كما أسلفت،
وليس معناه أن منتهاهم أحسوا بذلك، فقد جاء في «ميزان الأصول ص 423: «أن يكون المخبر
به أمراً محسوساً، إما حس البصر أو حس السمع، أما إذا كان أمراً معقولاً، أو مظنوناً فإن التواتر فيه
لا يوجب العلم يقيناً». ونقل كلامه المحقق الإتقاني في «الشامل» خ 5:5، وأقره.
وإنما قيد السمر قندي الأمر المحسوس بالسمع والبصر لكونهما غالباً، وإلا فلا اختصاص
له بهما، فقد صرّح المحقق ابن أمير حاج في التقرير والتحبير ?: ???، وأمير بادشاه في «تيسير
التحرير» 3: 34 أن يكون محسوساً بإحدى الحواس الخمسة.
وجاء في فواتح الرحموت ?: 142: المراد بالاستناد إلى الحس أن يكون الخبر في
المحسوسات، لا أنهم أخبروا بأنهم أحسوا». ونحوه في سلم الوصول» للمطيعي 3: 77.
(?) ابن الساعاتي: بديع النظام ص 159.