اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الثالث فوائد لها صلة بالرسالة

= أخرى غير الشروط المعتبرة: ? ـ عدم الإحصاء، 2 - العدالة، 3 ـ تباين الأماكن. وقد صرّح كثير من الحنفية باشتراطه هذه الشروط الثلاثة أخذاً بظاهر النص المذكور، منهم: البابرتي في التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي 4: 133، وابن نجيم في فتح الغفار» 2: 76، وملا علي القاري في توضيح المباني ص 305، والبهاري في «مسلم الثبوت» 2: 85 ـ 86، واللكنوي في «ظفر الأماني» ص ??.
وهناك رأي آخر، وهو أن فخر الإسلام رحمه الله إنما ذكر هذه القيود ليكون أقطع للاحتمال وأظهر لإلزام الخصم، لا لأنها شروط للمتواتر، وهذا رأي العلامة عبد العزيز البخاري في «الكشف» 2: 659، وتلميذه الخُجَنْدي في «جامع الأسرار» 3: 638. والذي يظهر لي أن هذا التأويل لا يساعده كلام الإمام البزدوي رحمه الله، فإنه قال في «الكنز» ص 150 ـ وهو يستدل على أن المتواتر يفيد علم اليقين -: «لأن الخلق خلقوا على همم متفاوتة، وطبائع متباينة، لا تكاد تقع أمورهم إلا مختلفة، فما وقع الاتفاق كان ذلك لداع إليه، وهو سماع أو اختراع، وبطل الاختراع؛ لأن تباين الأماكن، وخروجهم عن الإحصاء مع العدالة يقطع الاختراع، فتعين الوجه الآخر». انتهى كلامه فتعليله بتباين الأماكن، وخروجهم عن الإحصاء مع العدالة يكاد يكون صريحاً في اشتراطه هذه الأمور، والله أعلم.
هذا، أما المحققون من السادة الحنفية فلا يرون هذه الأمور الثلاثة شروطاً للتواتر. أما عدم الإحصاء: فقد قال شارح البزدوي العلامة البخاري في «كشف الأسرار» 2: 659: أن يرويه قوم لا يحصى عددهم - يشير إلى اشتراط خروج عدد المخبرين عن الإحصاء والحصر، وإليه ذهب قوم ... وذهب الجمهور إلى أنه ليس بشرط، فإن الحجيج أو أهل الجامع لو أخبروا عن واقعة صدتهم عن الحج، أو عن الصلاة يحصل العلم بخبرهم مع كونهم محصورين».
وقد صرح بعدم اشتراطه كثير من أئمة الحنفية كالكاكي الخُجَنْدي في جامع الأسرار: 638، والبابرتي في التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي 4: 133، وابن الهمام في «التحرير» ص ???، وشارحه ابن أمير حاج في التقرير والتحرير 2: 234، وابن قُطلُوبُغَا في «خلاصة الأفكار ص ???، وابن ملك في شرح المنار ص 615 - 616، و ابن نجيم في
=
المجلد
العرض
19%
تسللي / 581