دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الثالث فوائد لها صلة بالرسالة
وكذلك العلامة السمرقندي رحمه الله لا يرى التكفير، حيث قال: «و روي عن عيسى بن أبان رحمه الله بأنه يُضلل جاحده ولا يكفر، وهو الصحيح بخلاف المتواتر» (1).
فهذه النصوص ناطقة بأن الجصاص وأبا اليسر والسمرقندي ـ وهم القائلون بإفادة المشهور العلم لا يرون التكفير، فهل يصح نقل الاتفاق على عدم التكفير عند الحنفية كما نقله الإمام السرخسي (2)، وتابعه المحققون من المتأخرين (?)؟
فالظاهر نعم، إلا أن أبا اليسر نقل عن أكثر العلماء ـ في رأيه! ـ تكفير جاحده، فقال: «وأما جاحد ما ثبت بالخبر المشهور، فأكثر العلماء جعلوا الجواب فيه كالجواب في خبر المتواتر، وبعضهم قالوا: لا يكفر ... وسمعت أستاذنا الحلواني (4)
(?) السمرقندي: ميزان الأصول ص 430.
(?) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ?: ???، جاء فيه: «بالاتفاق لا يكفر جاحد المشهور».
(?) انظر: البخاري: كشف الأسرار 2: 675، الكاكي: جامع الأسرار 3: 648، الإتقاني: الشامل خ 5: 33، ابن الهمام: التحرير ص ???، ابن ملك شرح المنار ص 619، ابن نجيم: فتح الغفار ?: ??، القاري: توضيح المباني ص ???، ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ???.
(4) هو العلامة المحدث، رئيس الحنفية، شمس الأئمة الأكبر أبو محمد ـ وقيل: أبو أحمد ـ عبد العزيز بن أحمد الحلواني المتوفى سنة 448، أو 452، أو 456. من «السير» 18: 177 (94). «الحلواني»: نسبة إلى عمل الحلوى وبيعها، بفتح الحاء المهملة وسكون اللام، بعدها واو، وبعد الألف يجوز فيه الهمزة والنون صرح به الذهبي في «المشتبه» 1: 244، فقال: «وبالفتح. شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد البخاري الحلواني، ويقال: الحلوائي بهمز بلا نون. وهكذا جوز الهمزة والنون الفيروزآبادي في «القاموس» ص 1149، وابن حجر في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ?: ???، (تحقيق: علي محمد البجاوي، المكتبة العلمية بيروت)، والزبيدي في «تاج العروس» 96:10 مادة (حلو).
فهذه النصوص ناطقة بأن الجصاص وأبا اليسر والسمرقندي ـ وهم القائلون بإفادة المشهور العلم لا يرون التكفير، فهل يصح نقل الاتفاق على عدم التكفير عند الحنفية كما نقله الإمام السرخسي (2)، وتابعه المحققون من المتأخرين (?)؟
فالظاهر نعم، إلا أن أبا اليسر نقل عن أكثر العلماء ـ في رأيه! ـ تكفير جاحده، فقال: «وأما جاحد ما ثبت بالخبر المشهور، فأكثر العلماء جعلوا الجواب فيه كالجواب في خبر المتواتر، وبعضهم قالوا: لا يكفر ... وسمعت أستاذنا الحلواني (4)
(?) السمرقندي: ميزان الأصول ص 430.
(?) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ?: ???، جاء فيه: «بالاتفاق لا يكفر جاحد المشهور».
(?) انظر: البخاري: كشف الأسرار 2: 675، الكاكي: جامع الأسرار 3: 648، الإتقاني: الشامل خ 5: 33، ابن الهمام: التحرير ص ???، ابن ملك شرح المنار ص 619، ابن نجيم: فتح الغفار ?: ??، القاري: توضيح المباني ص ???، ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ???.
(4) هو العلامة المحدث، رئيس الحنفية، شمس الأئمة الأكبر أبو محمد ـ وقيل: أبو أحمد ـ عبد العزيز بن أحمد الحلواني المتوفى سنة 448، أو 452، أو 456. من «السير» 18: 177 (94). «الحلواني»: نسبة إلى عمل الحلوى وبيعها، بفتح الحاء المهملة وسكون اللام، بعدها واو، وبعد الألف يجوز فيه الهمزة والنون صرح به الذهبي في «المشتبه» 1: 244، فقال: «وبالفتح. شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد البخاري الحلواني، ويقال: الحلوائي بهمز بلا نون. وهكذا جوز الهمزة والنون الفيروزآبادي في «القاموس» ص 1149، وابن حجر في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ?: ???، (تحقيق: علي محمد البجاوي، المكتبة العلمية بيروت)، والزبيدي في «تاج العروس» 96:10 مادة (حلو).