دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الأول تأصيل القواعد عند أئمة الحنفية المتقدمين
نص الإمام أبي يوسف: له نص آخر غير ما نقلته في المتن يؤيد هذا المعنى، قاله في موضع آخر من الرد على سير الأوزاعي ص 105: «قال أبو يوسف: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو كما قال، وقد بلغنا من هذا ما قال الأوزاعي، وهو عندنا شاذ، والشاذ من الحديث لا يؤخذ به؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يحل إلا نكاح الأربع، فما كان من فوق ذلك كله حرام .... ». فعلل لشذوذه بمخالفته كتاب الله عز وجل.
نص القاضي عيسى بن أبان: قال رحمه الله في الحجج الصغير»: «لا يقبل خبر خاص في ردّ شيء من القرآن ظاهر المعنى أن يصير خاصاً، أو منسوخاً حتى يجيء ذلك مجيئاً ظاهراً يعرفه الناس ويعملون به ... وأما إذا روي عن رسول الله الله حديث خاص، وكان ظاهر معناه بيان السنن والأحكام، أو كان ينقض سنة مجمعاً عليها، أو يخالف شيئاً من ظاهر القرآن، وكان للحديث وجه ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك حمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن، وأوفقه لظاهر القرآن، فإن لم يكن معنى يُحمل عليه فهو شاذ». نقله الجصاص في الفصول في الأصول» 1: 74 - 75، (تحقيق: محمد تامر، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، 1420هـ). فجعل الشاذ هو المخالف لظاهر القرآن، والسنّة المجمع عليها.
نص آخر له: قال رحمه الله في موضع آخر فيما نقل عنه الجصاص في «الفصول في الأصول ?:? باب القول في شرائط قبول أخبار الآحاد): «فمن العلل التي تردُّ بها أخبار الآحاد عند أصحابنا ما قاله عيسى بن أبان. ذكر أن خبر الواحد يُردُّ لمعارضة السنة الثابتة إياه، أو أن يكون شاذاً قد رواه الناس وعملوا بمخالفه». فجعل الشاذ هو الحديث الذي رواه الفقهاء، ثم عملوا بخلافه.
نص الجصاص: وقال الإمام الحافظ الجصاص الرازي في «أحكام القرآن» ?: ???، (دار الكتاب العربي، دون ذكر التاريخ) - وهو يعلق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فقد هدرت عينه» ـ: «هذا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه التي تُردُّ لمخالفتها الأصول؛ مثل ما روي: «إن ولد الزنا شر الثلاثة»، و «إن ولد الزنا لا يدخل الجنة» ... ، هذه كلها أخبار شاذة قد اتفق الفقهاء على خلاف ظاهرها».
نص القاضي عيسى بن أبان: قال رحمه الله في الحجج الصغير»: «لا يقبل خبر خاص في ردّ شيء من القرآن ظاهر المعنى أن يصير خاصاً، أو منسوخاً حتى يجيء ذلك مجيئاً ظاهراً يعرفه الناس ويعملون به ... وأما إذا روي عن رسول الله الله حديث خاص، وكان ظاهر معناه بيان السنن والأحكام، أو كان ينقض سنة مجمعاً عليها، أو يخالف شيئاً من ظاهر القرآن، وكان للحديث وجه ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك حمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن، وأوفقه لظاهر القرآن، فإن لم يكن معنى يُحمل عليه فهو شاذ». نقله الجصاص في الفصول في الأصول» 1: 74 - 75، (تحقيق: محمد تامر، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، 1420هـ). فجعل الشاذ هو المخالف لظاهر القرآن، والسنّة المجمع عليها.
نص آخر له: قال رحمه الله في موضع آخر فيما نقل عنه الجصاص في «الفصول في الأصول ?:? باب القول في شرائط قبول أخبار الآحاد): «فمن العلل التي تردُّ بها أخبار الآحاد عند أصحابنا ما قاله عيسى بن أبان. ذكر أن خبر الواحد يُردُّ لمعارضة السنة الثابتة إياه، أو أن يكون شاذاً قد رواه الناس وعملوا بمخالفه». فجعل الشاذ هو الحديث الذي رواه الفقهاء، ثم عملوا بخلافه.
نص الجصاص: وقال الإمام الحافظ الجصاص الرازي في «أحكام القرآن» ?: ???، (دار الكتاب العربي، دون ذكر التاريخ) - وهو يعلق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فقد هدرت عينه» ـ: «هذا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه التي تُردُّ لمخالفتها الأصول؛ مثل ما روي: «إن ولد الزنا شر الثلاثة»، و «إن ولد الزنا لا يدخل الجنة» ... ، هذه كلها أخبار شاذة قد اتفق الفقهاء على خلاف ظاهرها».