دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الثالث فوائد لها صلة بالرسالة
والعلامة المحدث ظفر أحمد التهانوي (1)، والعلامة الفقيه الشيخ مصطفى الزرقا رحمهم الله (2)، وشيخنا العلامة محمد تقي العثماني حفظه الله (?).
وكذلك يعلم عدم جواز الاستدلال بالحديث الضعيف في باب الأحكام من كلام أحد كبار متقدمي الحنفية الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله، فإنه قال وهو يتحدث عن القسم الخامس من المستور أما ما لم يشتهر عندهم ولم يعارضوه بالرد، فإن العمل به لا يجب، ولكن يجوز العمل به إذا وافق القياس؛ لأن من كان في الصدر الأول فالعدالة ثابتة باعتبار الظاهر؛ لأنه في زمان الغالب في أهله العدول على ما قال عليه السلام خير الناس قرني الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (4).
فباعتبار الظاهر يترجح جانب الصدق في خبره، وباعتبار أنه لم تشتهر روايته في السلف تمكن تهمة الوهم فيه، فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به، ولكن لا يجب العمل به؛ لأن الوجوب شرعاً لا يثبت بمثل هذا الطريق الضعيف، ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستور، ولم يوجب على القاضي القضاء؛ لأنه كان في القرن الثالث، والغالب على أهله الصدق (5).
(((?) انظر التهانوي قواعد في علوم الحديث ص ???، إعلاء السنن 1: 164، باب القهقهة، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي، دون تاريخ).
(?) هذا ما يظهر من المقدمة التي كتبها العلامة الزرقاء رحمه الله لكتاب أثر الحديث الشريف للأستاذ محمد عوامة حفظه الله ص ??، ط الأولى دار البشائر الإسلامية بيروت، 1418هـ).
(?) انظر محمد تقي العثماني فتاوى عثماني ?: ??? - ???.
(4) رواه البخاري في الشهادات، عن عمران بن حصين رضي الله عنه ?: ??? برقم 2508، (تحقيق مصطفى ديب البغا، ط الرابعة، دار ابن كثير واليمامة، 1410 هـ).
(5) السرخسي أصول السرخسي 344:1. وانظر البخاري كشف الأسرار 2: ???.
وكذلك يعلم عدم جواز الاستدلال بالحديث الضعيف في باب الأحكام من كلام أحد كبار متقدمي الحنفية الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله، فإنه قال وهو يتحدث عن القسم الخامس من المستور أما ما لم يشتهر عندهم ولم يعارضوه بالرد، فإن العمل به لا يجب، ولكن يجوز العمل به إذا وافق القياس؛ لأن من كان في الصدر الأول فالعدالة ثابتة باعتبار الظاهر؛ لأنه في زمان الغالب في أهله العدول على ما قال عليه السلام خير الناس قرني الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (4).
فباعتبار الظاهر يترجح جانب الصدق في خبره، وباعتبار أنه لم تشتهر روايته في السلف تمكن تهمة الوهم فيه، فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به، ولكن لا يجب العمل به؛ لأن الوجوب شرعاً لا يثبت بمثل هذا الطريق الضعيف، ولهذا جوز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستور، ولم يوجب على القاضي القضاء؛ لأنه كان في القرن الثالث، والغالب على أهله الصدق (5).
(((?) انظر التهانوي قواعد في علوم الحديث ص ???، إعلاء السنن 1: 164، باب القهقهة، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي، دون تاريخ).
(?) هذا ما يظهر من المقدمة التي كتبها العلامة الزرقاء رحمه الله لكتاب أثر الحديث الشريف للأستاذ محمد عوامة حفظه الله ص ??، ط الأولى دار البشائر الإسلامية بيروت، 1418هـ).
(?) انظر محمد تقي العثماني فتاوى عثماني ?: ??? - ???.
(4) رواه البخاري في الشهادات، عن عمران بن حصين رضي الله عنه ?: ??? برقم 2508، (تحقيق مصطفى ديب البغا، ط الرابعة، دار ابن كثير واليمامة، 1410 هـ).
(5) السرخسي أصول السرخسي 344:1. وانظر البخاري كشف الأسرار 2: ???.