دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الأول تأصيل القواعد عند أئمة الحنفية المتقدمين
قد جاء فيه الآثار» (1). فهذا النص كما يدل على شدة تمسكه بالأحاديث النبوية، فهو خير مثال على اتباعه الحق أينما كان، فليس فيه تعصب مذهبي. وليلاحظ هنا أن قول الإمام إبراهيم النخعي وأبي حنيفة رحمهما الله أيضاً مبني على الآثار، كما ذكره محمد رحمه الله في الموضع نفسه.
2 ـ لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى أشار في كتاب الحجة أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل (2).
- أهمية العمل المتوارث بين الفقهاء نبه في مواضع كثيرة من كتبه إلى أهمية العمل المتوارث بين الفقهاء، وهو الذي يعبّر عنه في «الموطأ» بقوله: «وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهاء الحنفية»، وهذا التعبير ونحوه في «الموطأ» كثير جداً. وقال: «أخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: كان يقال: كل حبس على سهام الله إلا الفرس والسلاح في سبيل الله، فهذا ما عليه الفقهاء (3) وأهل العلم ببلادنا، وقد روته الفقهاء من كل وجه» (4).
- الأخذ بالأحوط والأوثق فيما اختلف فيه الفقهاء صرح في مواضع من كتاب الحجة إلى قاعدة كبيرة، وهي أنه إذا تعارضت الأحاديث في أمر، واختلفت أقوال الفقهاء فيه، ينبغي أن يؤخذ بالثقة الذي لا يكون (1) محمد: کتاب الحجة 1: 217.
(2) سيأتي كلام الإمام محمد رحمه الله، وتفصيل هذه المسألة في «الفصل الأول من الباب الرابع، تحت الشرط السادس».
(3) في المطبوعة «أخل»، ولا معنى له هنا، والصحيح ما أثبته.
(4) محمد: کتاب الحجة 2: 44.
2 ـ لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى أشار في كتاب الحجة أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل (2).
- أهمية العمل المتوارث بين الفقهاء نبه في مواضع كثيرة من كتبه إلى أهمية العمل المتوارث بين الفقهاء، وهو الذي يعبّر عنه في «الموطأ» بقوله: «وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهاء الحنفية»، وهذا التعبير ونحوه في «الموطأ» كثير جداً. وقال: «أخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: كان يقال: كل حبس على سهام الله إلا الفرس والسلاح في سبيل الله، فهذا ما عليه الفقهاء (3) وأهل العلم ببلادنا، وقد روته الفقهاء من كل وجه» (4).
- الأخذ بالأحوط والأوثق فيما اختلف فيه الفقهاء صرح في مواضع من كتاب الحجة إلى قاعدة كبيرة، وهي أنه إذا تعارضت الأحاديث في أمر، واختلفت أقوال الفقهاء فيه، ينبغي أن يؤخذ بالثقة الذي لا يكون (1) محمد: کتاب الحجة 1: 217.
(2) سيأتي كلام الإمام محمد رحمه الله، وتفصيل هذه المسألة في «الفصل الأول من الباب الرابع، تحت الشرط السادس».
(3) في المطبوعة «أخل»، ولا معنى له هنا، والصحيح ما أثبته.
(4) محمد: کتاب الحجة 2: 44.