دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
فالعبرة والمناط عند الحنفية هو عدم كونه معروفاً بالرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما عُرف برواية حديث أو حديثين، ولا عبرة لمن روى عنه قليلاً كان أو كثيراً، واحداً كان أو اثنين أو ثلاثاً فصاعداً، ما لم يصل حد الشهرة، وعن هذا عرف العلامة المحقق المتفنن رضي الدين ابن الحنبلي المجهول بقوله: «هو من لم يُعرف إلا = وقال الأخسيكتي في «المنتخب» ص 75: «إن كان الراوي مجهولاً لا يُعرف إلا بحديث رواه أو حديثين».
وجاء في «المغني» للخبازي ص ???: «والمجهول: الذي لم يُعرف صحبته إلا بحديث رواه أو بحديثين».
وجاء في «بديع النظام» ص 167: «المجهول: الذي لم يُعرف إلا بحديث أو اثنين».
وقال البخاري في «كشف الأسرار» ?: ??? المراد منه من لم يُعرف ذاته إلا برواية حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يعرف عدالته ولا فسقه».
وعرفه أبو حنيفة الإتقاني في «الشامل» خ 5: 87 «إنما نعني بالمجهول: المجهول في الرواية لا المجهول في النسب، يعني أنه لا يكون مشتهراً برواية الحديث، ولا يعرف إلا بحديث أو حديثين».
وقال ابن أمير حاج في التقرير والتحبير 2: 251 المراد بالمجهول عندهم من لم يُعرف ذاته إلا برواية حديث أو حديثين، ولم تعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته».
ونحو هذه التعاريف تجدها في أكثر كتب الحنفية، منها: «جامع الأسرار» للكاكي 3: 678، و «التقرير للبابرتي 4: 193، و «مرقاة الوصول لملا خسرو 2: 214 بحاشية الإزميري، و «توضيح المباني للقاري ص ???، وقفو الأثر ص 86، و «تيسير التحرير» 3: 53.
فنقطة الاتفاق في جميع هذه التعاريف أن المجهول عندهم: هو من لم يكن مشهوراً بالرواية عنه - صلى الله عليه وسلم - وهذا القيد من تعريف الإتقاني، و هو قيد أساسي، ومن أمعن النظر في أصل هذا التقسيم الذي بناه عيسى بن أبان السالف ذكره في التمهيد علم أن هذا القيد هو لب الكلام، فراجع التمهيد لزاماً ـ وإنما عرف بحديث رواه أو بحديثين، ولم تعرف عدالته ولا فسقه.
ولو رجع الباحثون إلى «الفصول في الأصول (?: ?? - ??، لا يبقى إن شاء الله أي إيراد.
وجاء في «المغني» للخبازي ص ???: «والمجهول: الذي لم يُعرف صحبته إلا بحديث رواه أو بحديثين».
وجاء في «بديع النظام» ص 167: «المجهول: الذي لم يُعرف إلا بحديث أو اثنين».
وقال البخاري في «كشف الأسرار» ?: ??? المراد منه من لم يُعرف ذاته إلا برواية حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يعرف عدالته ولا فسقه».
وعرفه أبو حنيفة الإتقاني في «الشامل» خ 5: 87 «إنما نعني بالمجهول: المجهول في الرواية لا المجهول في النسب، يعني أنه لا يكون مشتهراً برواية الحديث، ولا يعرف إلا بحديث أو حديثين».
وقال ابن أمير حاج في التقرير والتحبير 2: 251 المراد بالمجهول عندهم من لم يُعرف ذاته إلا برواية حديث أو حديثين، ولم تعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته».
ونحو هذه التعاريف تجدها في أكثر كتب الحنفية، منها: «جامع الأسرار» للكاكي 3: 678، و «التقرير للبابرتي 4: 193، و «مرقاة الوصول لملا خسرو 2: 214 بحاشية الإزميري، و «توضيح المباني للقاري ص ???، وقفو الأثر ص 86، و «تيسير التحرير» 3: 53.
فنقطة الاتفاق في جميع هذه التعاريف أن المجهول عندهم: هو من لم يكن مشهوراً بالرواية عنه - صلى الله عليه وسلم - وهذا القيد من تعريف الإتقاني، و هو قيد أساسي، ومن أمعن النظر في أصل هذا التقسيم الذي بناه عيسى بن أبان السالف ذكره في التمهيد علم أن هذا القيد هو لب الكلام، فراجع التمهيد لزاماً ـ وإنما عرف بحديث رواه أو بحديثين، ولم تعرف عدالته ولا فسقه.
ولو رجع الباحثون إلى «الفصول في الأصول (?: ?? - ??، لا يبقى إن شاء الله أي إيراد.