دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
فقارن بين هذا التعريف، وما عرف به المجهول ـ وقد ذكر آنفاً ـ لا تجد فرقاً بينهما.
نص العلامة البخاري: وقد صرح بعدم الفرق بينهما الإمام العلامة النظار الغواص في مسائل الأصول عبد العزيز البخاري - وهو من أعرف المتأخرين بمذهب الحنفية - فقال: «وفي الحقيقة المجهول والمستور واحد، إلا أن خبر المجهول في القرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فيهم، وخبر المجهول بعد القرون (?) الثلاثة مردود لغلبة الفسق».
نص المحقق ابن نجيم: وقد صرح به العلامة الفقيه المحقق ابن نجيم، فقال: «فلا يقبل خبر المستور في الظاهر، وهو الذي لم تعرف عدالته ولا فسقه، وهو المجهول» (?).
نص الحافظ ابن المواق: وقد تنبه على اصطلاح الحنفية هذا من عدم الفرق بينهما الحافظ ابن المواق، فقد قال: «المجاهيل على ضربين لم يرو عنه إلا واحد، مجهول روى عنه اثنان فصاعداً، وربما قيل في الأخير: مجهول الحال. فالأول لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد رواياتهم، إنما يحكى خلاف الحنفية، فإنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد، وبين من روى عنه أكثر من واحد، (?) بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق».
إبانة وتوضيح عرفنا مما سبق أن المستور والمجهول واحد في اصطلاح الحنفية، وهذا باعتبار الحقيقة، أما باعتبار الاستعمال: فيختلف، فالمستور من القرون (?) البخاري: كشف الأسرار 2: 747. (?) ابن نجيم: فتح الغفار ?: ??. (?) انظر: الزرْ كشي: النكت على ابن الصلاح ص 265 - 266.
نص العلامة البخاري: وقد صرح بعدم الفرق بينهما الإمام العلامة النظار الغواص في مسائل الأصول عبد العزيز البخاري - وهو من أعرف المتأخرين بمذهب الحنفية - فقال: «وفي الحقيقة المجهول والمستور واحد، إلا أن خبر المجهول في القرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فيهم، وخبر المجهول بعد القرون (?) الثلاثة مردود لغلبة الفسق».
نص المحقق ابن نجيم: وقد صرح به العلامة الفقيه المحقق ابن نجيم، فقال: «فلا يقبل خبر المستور في الظاهر، وهو الذي لم تعرف عدالته ولا فسقه، وهو المجهول» (?).
نص الحافظ ابن المواق: وقد تنبه على اصطلاح الحنفية هذا من عدم الفرق بينهما الحافظ ابن المواق، فقد قال: «المجاهيل على ضربين لم يرو عنه إلا واحد، مجهول روى عنه اثنان فصاعداً، وربما قيل في الأخير: مجهول الحال. فالأول لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد رواياتهم، إنما يحكى خلاف الحنفية، فإنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد، وبين من روى عنه أكثر من واحد، (?) بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق».
إبانة وتوضيح عرفنا مما سبق أن المستور والمجهول واحد في اصطلاح الحنفية، وهذا باعتبار الحقيقة، أما باعتبار الاستعمال: فيختلف، فالمستور من القرون (?) البخاري: كشف الأسرار 2: 747. (?) ابن نجيم: فتح الغفار ?: ??. (?) انظر: الزرْ كشي: النكت على ابن الصلاح ص 265 - 266.