اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الرابع العدالة

المطلب الثاني حكم رواية المستور من القرون الثلاثة تبين من الفصول السابقة: 1 ــ المستور والمجهول واحد في الحقيقة ونفس الأمر. ? غالب استعمال المجهول لدى الحنفية لمن كان من القرون الثلاثة، والمستور لمن كان بعدها.
فليعلم أن المجهول من القرون الثلاثة على خمسة أقسام لدى الحنفية: الأول: اشتهر بين السلف؛ لقبول الفقهاء روايته والرواية عنه. الثاني: سكتوا عن الطعن فيه بعد ما اشتهر. الثالث: اختلفوا في روايته، فردّه البعض، كما قبله البعض. الرابع: طعنوا في روايته من غير خلاف بينهم. الخامس: لم تظهر روايته في السلف، فلم يعارضوه بالرد والقبول.
فرواية الثلاثة الأول مقبولة بلا خلاف، ورواية الرابع مردودة بلا خلاف، ورواية الخامس هو محل النزاع، فعند الحنفية: لا يجب العمل به، غير أنه يجوز العمل بمقتضاه إذا وافق القياس (?).
(?) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ???، البزدوي: كنز الوصول ص 160، السرخسي: أصول السرخسي 342:1 - 343، الأخسيكتي: المنتخب ص 75 - 76، الخبازي: شرح المغني 1: 353 - 355، النسفي: كشف الأسرار 2: 23 - 24، صدر الشريعة: التوضيح 2: 13 - 14، الفناري: فصول البدائع 2: 251 - 252، ابن الهمام: التحرير ص ???، ملا خسرو: مرآة الأصول 2: 214، البهاري: مسلم الثبوت ?: ???.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 581