دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
نص الإمام أبي يوسف الإمام أبو يوسف يقدم آثار الصحابة على القياس (?)، فتقديمه الحديث عليه أظهر الظاهرين، قال الجصاص الرازي: «كان أبو الحسن - أي: الكرخي - يقول: كثيراً ما أرى لأبي يوسف في أضعاف مسألة يقول: القياس كذا إلا أني تركته للأثر، وذلك الأثر قول صحابي لا يعرف عن غيره من نظرائه خلاف (?). طريق الإمام الطحاوي، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص ???، (تحقيق: السيد معظم حسين، دار الكتب المديرية القاهرة، 1937 هـ).
كما ذكرها ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ?: ???، (تحقيق: مسعد السعدني، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، 1415هـ)، والذهبي في تاريخ الإسلام) 4: 52، و «سير أعلام النبلاء» 8: 41.
فهذه الرواية صريحة في رجوع زفر من قتل المسلم بالذمي، ويؤيده أيضاً أن الحافظ العيني ذكر مذهب زفر موافقاً لمذهب الشافعي في «البناية» ??: ??، (تحقيق: أيمن صالح شعبان، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، 1420 هـ).
وقال العلامة المحدث التهانوي رحمه الله في إعلاء السنن 18: 103 - 104 بعد ذكر هذه الرواية: «قال العبد الضعيف: قصة زفر هذه رواها البيهقي في سننه من وجهين، فالظاهر الصحة، ووجه رجوع زفر عن مذهبه أنه ظن النهي عن قتل المؤمن بالكافر شبهة ولم يطمئن بتأويله بالحربي نظراً إلى عموم اللفظ».
والذي يظهر لي أن الإيراد الذي أورده عبد الواحد بن زياد لا يرد على الحنفية؛ لأن المراد من الشبهة الواردة في الحديث الشبهة في السبب لا الشبهة التي يمكن ورودها في الخبر المثبت للحكم الشرعي. وسيأتي تفصيل هذه المسألة في (تتمة الباب الرابع).
(?) انظر: أبو يوسف: كتاب الخراج ص 151، فصل فيما يخرج من البحر.
(?) الجصاص: الفصول في الأصول ?: ???، ??? - ???.
كما ذكرها ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ?: ???، (تحقيق: مسعد السعدني، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، 1415هـ)، والذهبي في تاريخ الإسلام) 4: 52، و «سير أعلام النبلاء» 8: 41.
فهذه الرواية صريحة في رجوع زفر من قتل المسلم بالذمي، ويؤيده أيضاً أن الحافظ العيني ذكر مذهب زفر موافقاً لمذهب الشافعي في «البناية» ??: ??، (تحقيق: أيمن صالح شعبان، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، 1420 هـ).
وقال العلامة المحدث التهانوي رحمه الله في إعلاء السنن 18: 103 - 104 بعد ذكر هذه الرواية: «قال العبد الضعيف: قصة زفر هذه رواها البيهقي في سننه من وجهين، فالظاهر الصحة، ووجه رجوع زفر عن مذهبه أنه ظن النهي عن قتل المؤمن بالكافر شبهة ولم يطمئن بتأويله بالحربي نظراً إلى عموم اللفظ».
والذي يظهر لي أن الإيراد الذي أورده عبد الواحد بن زياد لا يرد على الحنفية؛ لأن المراد من الشبهة الواردة في الحديث الشبهة في السبب لا الشبهة التي يمكن ورودها في الخبر المثبت للحكم الشرعي. وسيأتي تفصيل هذه المسألة في (تتمة الباب الرابع).
(?) انظر: أبو يوسف: كتاب الخراج ص 151، فصل فيما يخرج من البحر.
(?) الجصاص: الفصول في الأصول ?: ???، ??? - ???.