دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
نص الإمام محمد: قال الإمام محمد - وهو يتحدث عن الوضوء بالقهقهة - «لو لا ما جاء من الآثار كان القياس على ما قال أهل المدينة، ولكن لا قياس مع أثر، وليس ينبغي إلا أن ينقاد للآثار (?).
وقال أيضاً: «قال محمد: والآثار في هذا كثيرة، وهذا الأمر المجتمع عليه لا اختلاف بين الفقهاء فيه إلا من قال برأيه، ونبذ الآثار خلف ظهره» (?).
ومن طالع «كتاب الحجة على أهل المدينة عرف اعتناء محمد ـ وتبعاً الحنفية بالآثار، وذمه القياس أمام النص (?).
(?) محمد: كتاب الحجة 1: 140.
وعلق عليه العلامة المحقق المحدث السيد مهدي حسن الكيلاني رحمه الله: «فيه رد بليغ على من تفوه بأن الأحناف يتركون الآثار ويعملون بالقياس، تأمل في قول الإمام محمد، كيف يرد على من يقيس ويعمل به ويترك الأثر، فإن القياس في مقابلة النص مردود، والانقياد للآثار واجب».
(?) محمد: كتاب الحجة 1: 479.
(?) قال فيه 1: 206: «قال محمد بن الحسن السنة والآثار في هذا معروفة مشهورة، لا يحتاج معها إلى نظر و قياس».
وفيه 1: 615 قد جاءت في عدم جواز بيع الحيوان نسيئة آثار كثيرة لا يحتاج معها إلى نظر وقياس».
وقد ترك قول شيخه أبي حنيفة في بعض المواضع، حيث ظهر له أنه خلاف ما ورد في الأثر، فقد قال في صلاة الاستسقاء ?: ???: ولكن قول أهل المدينة الآخر أحب إلينا من قولهم الأول ومن قول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة؛ لأنه أمر قد جاء فيه الآثار».
أما وجه القول به عند إبراهيم النخعي وأبي حنيفة فالكلام فيه طويل.
وفيه ?: ??? هذا مما ينبغي أن لا يتكلم مع ما جاء في ذلك من الآثار الكثيرة المعروفة».
وفيه ?: ??? «قال محمد: وقد جاءت الآثار بخلاف ما قال أهل المدينة».
وقال أيضاً: «قال محمد: والآثار في هذا كثيرة، وهذا الأمر المجتمع عليه لا اختلاف بين الفقهاء فيه إلا من قال برأيه، ونبذ الآثار خلف ظهره» (?).
ومن طالع «كتاب الحجة على أهل المدينة عرف اعتناء محمد ـ وتبعاً الحنفية بالآثار، وذمه القياس أمام النص (?).
(?) محمد: كتاب الحجة 1: 140.
وعلق عليه العلامة المحقق المحدث السيد مهدي حسن الكيلاني رحمه الله: «فيه رد بليغ على من تفوه بأن الأحناف يتركون الآثار ويعملون بالقياس، تأمل في قول الإمام محمد، كيف يرد على من يقيس ويعمل به ويترك الأثر، فإن القياس في مقابلة النص مردود، والانقياد للآثار واجب».
(?) محمد: كتاب الحجة 1: 479.
(?) قال فيه 1: 206: «قال محمد بن الحسن السنة والآثار في هذا معروفة مشهورة، لا يحتاج معها إلى نظر و قياس».
وفيه 1: 615 قد جاءت في عدم جواز بيع الحيوان نسيئة آثار كثيرة لا يحتاج معها إلى نظر وقياس».
وقد ترك قول شيخه أبي حنيفة في بعض المواضع، حيث ظهر له أنه خلاف ما ورد في الأثر، فقد قال في صلاة الاستسقاء ?: ???: ولكن قول أهل المدينة الآخر أحب إلينا من قولهم الأول ومن قول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة؛ لأنه أمر قد جاء فيه الآثار».
أما وجه القول به عند إبراهيم النخعي وأبي حنيفة فالكلام فيه طويل.
وفيه ?: ??? هذا مما ينبغي أن لا يتكلم مع ما جاء في ذلك من الآثار الكثيرة المعروفة».
وفيه ?: ??? «قال محمد: وقد جاءت الآثار بخلاف ما قال أهل المدينة».