دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
مأخذ الإمام عيسى بن أبان في تأصيل هذه القاعدة: ولعل مأخذ الإمام عيسى بن أبان رحمه الله في تأصيل هذه القاعدة ما روي عن فقيه العراق صيرفي الحديث الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله، فقد روى الإمام أحمد (?)، والحافظ ابن عساكر، واللفظ له، عن الأعمش، قال: «كان إبراهيم صيرفياً، فقل ما أتيته حدثت إلا انتبه وزاد فيه، وكان أبو صالح يحدثنا عن أبي هريرة «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكنت آتي إبراهيم فأحدثه بها، فلما أكثرت عليه، قال لي: ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة».
وروى الآخري، عن الأشجعي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كانوا يرون أن كثيراً من حديث أبي هريرة منسوخ (?).
وروى الحافظ العجلي (4)، عن محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «كانوا لا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان في ذكر ثم لا لوم على ابن أبان والجصاص وغيرهما من أئمة الحنفية، لأنهم قالوا هذا القول اجتهاداً منهم، والمجتهد يخطئ ويصيب، ولم يكن يريدون به إلا صيانة الدين، فعلى سبيل تسليم الخطأ منهم لا يحرمون من الأجر على ما جاء في الحديث، وهذا ابن الحاجب، والآمدي، وابن الهمام محققو المذاهب الثلاثة لم يقدموا الخبر على القياس مطلقاً، بل عندهم تفصيل آخر.
(?) انظر: أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال 1: 166 ـ 167 برقم: 866.
(?) ابن عساکر: تاريخ دمشق 67: 359 - 360. وذكر هذا الخبر الذهبي في سير أعلام النبلاء 2: 608، وابن كثير في البداية والنهاية» 8: 159.
(?) الآجري: سؤالات الآجري عن أبي داود في الجرح والتعديل ص 169 170 برقم: 163، (دراسة: محمد علي قاسم العمري، ط: الثانية، مكتبة ابن تيمية، 1413 هـ). وذكر هذا الخبر الحافظ الذهبي في «السير» ?: ??? وعلق عليه: «قلت: وكان كثير من حديثه ناسخاً».
(4) العجلي: تاريخ الثقات ص 514 برقم: ??6?، (تعليق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، 1405 هـ).
وروى الآخري، عن الأشجعي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كانوا يرون أن كثيراً من حديث أبي هريرة منسوخ (?).
وروى الحافظ العجلي (4)، عن محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «كانوا لا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان في ذكر ثم لا لوم على ابن أبان والجصاص وغيرهما من أئمة الحنفية، لأنهم قالوا هذا القول اجتهاداً منهم، والمجتهد يخطئ ويصيب، ولم يكن يريدون به إلا صيانة الدين، فعلى سبيل تسليم الخطأ منهم لا يحرمون من الأجر على ما جاء في الحديث، وهذا ابن الحاجب، والآمدي، وابن الهمام محققو المذاهب الثلاثة لم يقدموا الخبر على القياس مطلقاً، بل عندهم تفصيل آخر.
(?) انظر: أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال 1: 166 ـ 167 برقم: 866.
(?) ابن عساکر: تاريخ دمشق 67: 359 - 360. وذكر هذا الخبر الذهبي في سير أعلام النبلاء 2: 608، وابن كثير في البداية والنهاية» 8: 159.
(?) الآجري: سؤالات الآجري عن أبي داود في الجرح والتعديل ص 169 170 برقم: 163، (دراسة: محمد علي قاسم العمري، ط: الثانية، مكتبة ابن تيمية، 1413 هـ). وذكر هذا الخبر الحافظ الذهبي في «السير» ?: ??? وعلق عليه: «قلت: وكان كثير من حديثه ناسخاً».
(4) العجلي: تاريخ الثقات ص 514 برقم: ??6?، (تعليق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، 1405 هـ).