اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الأول تأصيل القواعد عند أئمة الحنفية المتقدمين

ففي هذه الصفحات تكلّم عن المتواتر، والمشهور، والآحاد، وأحكامها، ثم عن حجية أخبار الأحاد ببسط وتفصيل، وحشدها بنقول ابن أبان، تارة بلفظه، وتارة بمعناه.
فنقل أولاً عن عيسى بن أبان رحمه الله أنه قسم الأخبار على ثلاثة أقسام: الأول: ما يُعلم صدقه، الثاني: ما يُعلم كذبه، كنحو أخبار مُسيلمة، الثالث: ما يجوز فيه الصدق والكذب. وهذا التقسيم مبسوطة فيه من 504:1 إلى 506.
فقال في «فصوله» 1: 504 ـ وهو يتحدث عن المتواتر -: قال عيسى رحمه الله: والعلم بهذه الأشياء علم اضطرار وإلزام.، فمن ردّها كان رداً على النبي (- صلى الله عليه وسلم -). ثم قال في آخر هذا التقسيم 1: 506 قال أبو بكر: قصد عيسى إلى ذكر تقسيم الأخبار وما تقتضيه من الحكم بمخبرها دون الخبر الذي يقارنه دلالة تدلُّ على صدقه، وسنفصلها باستيفائنا لجميع أقسامها، فنقول ... ».
فتكلم من 1: 506 إلى 518 من أن المتواتر يفيد العلم الضروري ببسط. ثم صرّح في 1: 518 أن المشهور لا يفيد العلم عند عيسى بن أبان. ثم نقل عن كتاب ابن أبان الرد على بشر المريسي تقسيماً آخر في 1: 519 - 520.
ثم عقد فيه 1: 541 (باب الكلام في قبول أخبار الآحاد في أمور الديانات)، فتكلم عن حجية أخبار الآحاد، فقال في أوله: «قال أبو بكر رحمه الله: نتكلم بعون الله في تثبيت وجوب العمل بالأخبار التي لا توجب العلم في الأمور الخاصة، واحداً كان المخبر أو أكثر، ثم ... قال أبو بكر تغمده الله برحمته ورضوانه: قد احتج عيسى بن أبان رحمه الله لذلك بحجج كافية مغنية، وأنا ذاكر جملة، ونتبعها بما يصح أن يكون دليلاً فيه إن شاء الله تعالى». فتكلم حول حجية أخبار الآحاد من 1: 541 إلى آخر المجلد الأول 1: 576.
ثم عقد باباً حول شرائط أخبار الآحاد في «فصوله» ?: ?، فقال: «فمن العلل التي تُردُّ بها أخبار الآحاد عند أصحابنا ما قاله عيسى بن أبان ذكر أن خبر الواحد يُردُّ لمعارضة السنة الثابتة إياه، أو أن يتعلق القرآن بخلافه فيما لا يحتمل المعاني، أو أن يكون من الأمور العامة فيجيء خبر خاص لا تعرفه العامة، أو يكون شاذاً قد رواه الناس وعملوا بخلافه»، ثم فصل هذه الشروط من ص 3 إلى 16.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 581