دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الرابع العدالة
للعمل بأخبار الآحاد في باب خاص، فإذا استوفت الأخبار تلك الشرائط يخرج الحديث عن كونه معلولاً.
وليس هناك أحد من أئمة الفقه والاجتهاد - من غير استثناء - إلا ويرى شروطاً للعمل بأخبار الآحاد بعد ما صح سندها؛ ولذا تراهم يبوبون باباً لشرائط العمل بأخبار الآحاد.
والذين بوبوا له باباً خاصاً من أئمة الشافعية: حافظ المشرق الخطيب البغدادي (392 - 463 هـ)، والإمام الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (??? - 476 هـ)، وحجة الإسلام الغزالي (450 - 505 هـ)، والإمام فخر الدين الرازي (544 - 606 هـ)، والإسْنَوي (695 - 764 هـ)، والحافظ ابن حجر العسقلاني (??? - 852 هـ).
ومن أئمة الحنابلة أبو يعلى ابنُ الفَرَّاء (??? - 458 هـ)، وأبو الخطاب الكلوذاني (432 - 510 هـ)، وآل تيمية. و من أئمة المالكية: القرافي .... - 684 هـ)، والجزائري (1268 ـ 1338 هـ).
فهؤلاء الأئمة كلهم اتفقوا على أن خبر الواحد إذا خالف أصلاً قطعياً، وما يوجب العلم لا يؤخذ به، وستأتي نصوصهم وآراؤهم تحت الشروط الآتي ذكرها، وقد عبر عن هذا الأصل الإمام الجصاص بقوله: «الأصل في جميع ذلك: أن كل ما ثبت من وجه يوجب العلم لم يجز تركه إلا بما يوج جب العلم، وغير جائز تركه بما لا يوجب العلم» (1)
(?) الجصاص: الفصول في الأصول ?: ???.
وليس هناك أحد من أئمة الفقه والاجتهاد - من غير استثناء - إلا ويرى شروطاً للعمل بأخبار الآحاد بعد ما صح سندها؛ ولذا تراهم يبوبون باباً لشرائط العمل بأخبار الآحاد.
والذين بوبوا له باباً خاصاً من أئمة الشافعية: حافظ المشرق الخطيب البغدادي (392 - 463 هـ)، والإمام الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (??? - 476 هـ)، وحجة الإسلام الغزالي (450 - 505 هـ)، والإمام فخر الدين الرازي (544 - 606 هـ)، والإسْنَوي (695 - 764 هـ)، والحافظ ابن حجر العسقلاني (??? - 852 هـ).
ومن أئمة الحنابلة أبو يعلى ابنُ الفَرَّاء (??? - 458 هـ)، وأبو الخطاب الكلوذاني (432 - 510 هـ)، وآل تيمية. و من أئمة المالكية: القرافي .... - 684 هـ)، والجزائري (1268 ـ 1338 هـ).
فهؤلاء الأئمة كلهم اتفقوا على أن خبر الواحد إذا خالف أصلاً قطعياً، وما يوجب العلم لا يؤخذ به، وستأتي نصوصهم وآراؤهم تحت الشروط الآتي ذكرها، وقد عبر عن هذا الأصل الإمام الجصاص بقوله: «الأصل في جميع ذلك: أن كل ما ثبت من وجه يوجب العلم لم يجز تركه إلا بما يوج جب العلم، وغير جائز تركه بما لا يوجب العلم» (1)
(?) الجصاص: الفصول في الأصول ?: ???.